لمشاركتها له في المعنى ، فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه. والأكثر على منعه (١) وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، وتمسّكاً بالأصل ، ومراعاةً للاحتياط في الفروج المبنيّة عليه. وهو الأقوى ، وتمنع المرادفة أوّلاً ، ثمّ الاكتفاء بالمرادف مطلقاً ، فإنّ كثيراً من أحكام النكاح توقيفيّة وفيه شائبة العبادة ، والاحتياط فيه مهمّ. فإن جوّزناه بلفظ الإباحة كفى «أذنت» و «سوّغت» و «ملّكت» و «وهبت» ونحوها.

﴿ والأشبه أنّه ملك يمين لا عقد نكاح؛ لانحصار العقد في الدائم والمتعة ، وكلاهما منتفيان عنه؛ لتوقّف رفع الأوّل على الطلاق في غير الفسخ باُمور محصورة ليس هذا منها ، ولزوم المهر فيه بالدخول وغير ذلك من لوازمه ، وانتفاء اللازم يدلّ على انتفاء الملزوم. ولتوقّف الثاني على المهر والأجل وهما منتفيان هنا أيضاً فينتفي ، ولأنّ عقد النكاح لازم ولا شيء من التحليل بلازم ، وإذا انتفى كونه عقداً ثبت الملك؛ لانحصار حِلّ النكاح فيهما بمقتضى الآية (٢).

وعلى القولين لا بدّ من القبول؛ لتوقّف الملك عليه أيضاً.

وقيل : إنّ الفائدة تظهر فيما لو أباح أمته لعبده ، فإن قلنا : إنّه عقد أو تمليك وأنّ العبد يملك حلّت ، وإلّا فلا (٣).

__________________

(١) منهم : الشيخ في النهاية : ٤٩٤ ، وابن زهرة في الغنية : ٣٦٠ ، والعلّامة في التحرير ٣ : ٥١٦ ، الرقم ٥٠٩٦ ، وولده في الإيضاح ٣ : ١٦٦ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٣ : ١٨٣.

(٢) وهي الآية ٦ من سورة المؤمنون.

(٣) لم نعثر على قائله.

۵۹۰۱