والرواية مطلقة يتعيّن حملها على أمته كما مرّ.

﴿ وللسيّد أن يفرّق بين رقيقيه *متى شاء بلفظ الطلاق وبغيره **من الفسخ والأمر بالاعتزال ، ونحوهما.

هذا إذا زوّجهما بعقد النكاح. أمّا إذا جعله إباحة فلا طلاق ، إلّاأن يجعل دالّاً على التفريق من غير أن يلحقه أحكامه. ولو أوقع لفظ الطلاق مع كون السابق عقداً فظاهر الأصحاب لحوق أحكامه واشتراطه بشرائطه ، عملاً بالعموم مع احتمال العدم بناءً على أنّه إباحة وإن وقع بعقد.

﴿ وتباح الأمة لغير مالكها ﴿ بالتحليل من المالك لمن يجوز له التزويج بها ، وقد تقدّمت (١) شرائطه التي من جملتها كونه مؤمناً في المؤمنة ومسلماً في المسلمة ، وكونها كتابيّة لو كانت كافرة ، وغير ذلك من أحكام النسب والمصاهرة وغيرها. وحلّ الأمة بذلك هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد يكون إجماعاً ، وأخبارهم الصحيحة به مستفيضة (٢).

ولا بدّ له من صيغة دالّة عليه ﴿ مثل : أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حلٍّ من وطئها وهاتان الصيغتان كافيتان فيه اتّفاقاً.

﴿ وفي صحّته بلفظ ﴿ الإباحة قولان : أحدهما إلحاقها به (٣)

__________________

(*) في (ق) و (س) : رقيقه. والرقيق يُطلق على الواحد والجمع.

(**) في (ق) : أو غيره.

(١) تقدّمت في الصفحة ٢٢٦.

(٢) اُنظر الوسائل ١٤ : ٥٣٢ ـ ٥٣٣ ، الباب ٣١ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وغيره.

(٣) اختاره الشيخ في المبسوط ٣ : ٥٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٣٣ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٣١٦ ، والعلّامة في المختلف ٧ : ٢٧٧ ، والقواعد ٣ : ٦٢.

۵۹۰۱