وقيل : تأخذ ما قبضته ولا يُسلّم الباقي (١) استناداً إلى رواية (٢) حمْلها على كون المقبوض بقدر مهر المثل أولى من إطلاقها المخالف للأصل.
وقبل الدخول لا شيء لها؛ لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمّى ، فإن كانت قد قبضته استعاده ، وإن تلف في يدها ضمنته مطلقاً ، وكذا لو دخل وهي عالمة بالفساد؛ لأنّها بغيّ ولا مهر لبغيٍّ.
﴿ ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط ﴾ ذلك في متن العقد ، وهو هنا موضع وفاق ، وهو منصوص بخصوصه (٣) ولأنّ الغرض الأصلي منه الاستمتاع دون النسل ، بخلاف الدوام. ﴿ و ﴾ لكن ﴿ يلحق به الولد ﴾ على تقدير ولادتها بعد وطئه بحيث يمكن كونه منه ﴿ وإن عزل ﴾ لأنّها فراش والولد للفراش ، وهو مرويّ أيضاً (٤) لكن لو نفاه انتفى ظاهراً بغير لعان ، بخلاف ولد الدوام.
﴿ ويجوز اشتراط السائغ في العقد ، كاشتراط الإتيان ليلاً أو نهاراً ﴾ لأنّه شرط لا ينافي مقتضى العقد؛ لجواز تعلّق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر ، إمّا طلباً للاستبداد أو توفيراً لما سواه على غيره من المطالب ﴿ أو ﴾ شرط إتيانها ﴿ مرّة أو مراراً ﴾ مضبوطة ﴿ في الزمان المعيّن ﴾ لما ذكر. ولو لم يعيّن الوقت بل أطلق المرّة والمرّات بطل؛ للجهالة.
﴿ ولا يقع بها طلاق ﴾ بل تبين بانقضاء المدّة أو بهبته إيّاها. وفي رواية
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٤٩١.
(٢) وهي رواية حفص البختري في الوسائل ١٤ : ٤٨٢ ، الباب ٢٨ من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل.
(٣) اُنظر الوسائل ١٤ : ٤٩٠ ، الباب ٣٤ من أبواب المتعة.
(٤) اُنظر الوسائل ١٤ : ٤٨٨ ، الباب ٣٣ من أبواب المتعة.