في شرح الإرشاد (١) ومن أنّ المتعة شرطها الأجل إجماعاً والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه ، ولصحيحة زرارة عنه عليه‌السلام : «لا تكون متعة إلّابأمرين : بأجل مسمّى ، وأجرٍ مسمّى» (٢) وأنّ الدوام لم يُقصد والعقود تابعة للقصود ، وصلاحيّة الإيجاب لهما لا يوجب حمل المشترك على أحد معنييه مع إرادة المعنى (٣) الآخر المباين له.

وهذا هو الأقوى ، والرواية ليس فيها تصريح بأنّهما أرادا المتعة وأخلّا بالأجل ، بل مضمونها : أنّ النكاح مع الأجل متعة وبدونه دائم ، ولا نزاع فيه.

وأمّا القول بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائماً ، أو بلفظ التمتّع بطل (٤) أو بأنّ ترك الأجل إن كان جهلاً منهما أو من أحدهما أو نسياناً كذلك بطل ، وإن كان عمداً انقلب دائماً (٥) فقد ظهر ضعفه ممّا ذكرناه ، فالقول بالبطلان مطلقاً مع قصد التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه.

﴿ ولو تبيّن فساد العقد إمّا بظهور زوجٍ أو عدّة ، أو كونها محرَّمة عليه جمعاً أو عيناً أو غير ذلك من المفسدات ﴿ فمهر المثل مع الدخول وجهلها حالةَ الوطء؛ لأنّه وطء محترم ، فلا بدّ له من عوض وقد بطل المسمّى ، فيثبت مهر مثلها في المتعة المخصوصة.

__________________

(١) غاية المراد ٣ : ٨٥.

(٢) الوسائل ١٤ : ٤٦٥ ، الباب ١٧ من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل.

(٣) في (ع) : معنى.

(٤) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٢٠.

(٥) لم نعثر عليه.

۵۹۰۱