ثمّ إن كانت عالمة بفقره لزم العقد ، وإلّا ففي تسلّطها على الفسخ إذا علمت قولان (١) مأخذهما : لزوم التضرّر ببقائها معه كذلك المنفيّ بالآية (٢) والرواية (٣) وأنّ النكاح عقد لازم والأصل البقاء ، ولقوله تعالى : (وَإِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ) (٤) وهو عامّ. وهو الأجود. والوجهان آتيان فيما إذا تجدّد عجزه.

وقيل : هو شرط في صحّة النكاح كالإسلام ، وأنّ الكفاءة مركّبة منهما أو منهما ومن الإيمان (٥).

والأقوى عدم شرطيّته مطلقاً (٦) ﴿ نعم هو شرط في وجوب الإجابة منها أو من وليّها؛ لأنّ الصبر على الفقر ضرر عظيم في الجملة ، فينبغي جبره بعدم وجوب إجابته ، وإن جازت أو رجحت مع تمام خُلْقه وكمال دينه ، كما أمر به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في إنكاح جويبر (٧) وغيره (٨).

وملاحظة المال مع تمام الدين ليس محطَّ نظر ذوي الهمم العوالي.

__________________

(١) القول بتسلّطها على الفسخ لابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٥٧ ، والعلّامة في المختلف ٧ : ٢٩٩. والقول بالعدم للصيمري في غاية المرام : ٧٨ ، ونسب ذلك في المهذّب ٣ : ٣٠٤ وغيره إلى المحقّق والعلّامة وولده ولكنّ الموجود في كتبهم عدم اشتراط التمكّن ولم يتعرّضوا للفسخ.

(٢) الحجّ : ٧٨.

(٣) اُنظر الوسائل ١٢ : ٣٦٤ ، الباب ١٧ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ و ٤.

(٤) البقرة : ٢٨٠.

(٥) تقدّم عن الشيخ والعلّامة في الصفحة ٢٢٦ ، الرقم ١.

(٦) يعني عدم شرطيّة التمكّن مع العلم بفقره وعدمه ، ومع سبق عجزه أو تجدّده.

(٧) الوسائل ١٤ : ٤٤ ، الباب ٢٥ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.

(٨) المصدر السابق : الحديث ٢ ، والأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٨.

۵۹۰۱