الصادق عليه‌السلام قال : «ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال : تزوّج منهنّ ألفاً ، فإنّهنّ مستأجرات» (١).

وفيه نظر : لأنّ الأصل قد عُدل عنه بالدليل الآتي ، والأخبار المذكورة وغيرها في هذا الباب ضعيفة أو مجهولة السند أو مقطوعة (٢) فإثبات مثل هذا الحكم المخالف للآية الشريفة (٣) وإجماع باقي علماء الإسلام مشكل. لكنّه مشهور ، حتّى أنّ كثيراً من الأصحاب لم ينقل فيه خلافاً ، فإن ثبت الإجماع كما ادّعاه ابن إدريس (٤) وإلّا فالأمر كما ترى.

ونبّه بالأصحّ على خلاف ابن البرّاج حيث منع في كتابيه (٥) من الزيادة فيها على أربع ، محتجّاً بعموم الآية وبصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن [الرضا] (٦) عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل تكون عنده المرأة ، أيحلّ له أن يتزوّج باُختها متعة؟ قال : لا. قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام إنّما هي مثل الإماء

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٤٤٧ ، الباب ٤ من أبواب المتعة ، الحديث ٢.

(٢) صحيح زرارة الأوّل مقطوعٌ ، وخبر أبي بصير في طريقه جهالةٌ بالحسين بن محمّد وضعيفٌ بالمعلّى بن محمّد. وخبر زرارة الثاني فيه جهالةٌ بالحسين وسعدان بن مسلم. وبقي فيه خبر محمّد بن مسلم ، وفيه جهالةٌ بالقاسم بن عروة. وخبر بكير بن محمّد الأزدي وفيه جهالةٌ بالحسين ، وفي بكر نظرٌ ، تأمّل. (منه رحمه‌الله).

(٣) النساء : ٣.

(٤) السرائر ٢ : ٦٢٤ ، وفيه : بغير خلاف.

(٥) المهذّب ٢ : ٢٤٣ ، والظاهر أنّ ثانيهما هو كتاب الكامل ، ولا يوجد لدينا ، والأصل في النقل العلّامة في المختلف ٧ : ٢٣٠.

(٦) لم يرد في المخطوطات.

۵۹۰۱