في كثير من الأحكام خصوصاً المصاهرة ، واشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وهو صيانة الأنساب عن الاختلاط ، وأنّ ذلك كلّه لا يوجب اللحاق مطلقاً (١) وهو الأقوى.
﴿ ولا تحرم الزانية ﴾ على الزاني ولا على غيره ﴿ ولكن يكره تزويجها ﴾ مطلقاً ﴿ على الأصحّ ﴾ خلافاً لجماعة (٢) حيث حرّموه على الزاني ما لم تظهر منها التوبة.
ووجه الجواز الأصل ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليهالسلام قال : «أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالاً ، أوّله سفاح وآخره نكاح ، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها [حراماً] (٣) ثمّ اشتراها فكانت له حلالاً» (٤) ولكن تكره للنهي عن تزويجها مطلقاً (٥) في عدّة أخبار (٦) المحمول على الكراهة جمعاً.
واحتجّ المانع (٧) برواية أبي بصير ، قال : «سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ
__________________
(١) في جميع الموارد والأحكام (هامش ر).
(٢) مثل المفيد في المقنعة : ٥٠٤ ، والشيخ في النهاية : ٤٥٨ ، والحلبي في الكافي : ٢٨٦ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١٨٨.
(٣) أثبتناه من المصدر.
(٤) الوسائل ١٤ : ٣٣١ ، الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٣.
(٥) على الزاني وغيره.
(٦) اُنظر الوسائل ١٤ : ٣٣٥ ، الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٧) المانع هو الشيخ في النهاية [٤٥٨] وابن البرّاج [المهذّب ٢ : ١٨٨] وأبو الصلاح [الكافي في الفقه : ٢٨٦] إلّا أنّه أطلق تحريم تزويج الزانية بحيث يشمل الزاني وغيره ، وأخبار النهي مطلقة أيضاً ولكن لم يذكروه قولاً. (منه رحمهالله).