للعود إليها أم لا ، وإن لم يخرج إحداهما فالثانية محرّمة دون الاُولى.

وقيل : متى وطئ الثانية عالماً بالتحريم حرمت عليه الاُولى أيضاً إلى أن تموت الثانية أو يُخرجها عن ملكه لا لغرض العود إلى الاُولى ، فإن اتّفق إخراجها لا لذلك حلّت له الاُولى ، وإن أخرجها ليرجع إلى الاُولى فالتحريم باقٍ ، وإن وطئ الثانية جاهلاً بالتحريم لم تحرم عليه الاُولى (١).

ومستند هذا التفصيل روايات بعضها صريح فيه وخالية عن المعارض ، فالقول به متعيّن ، وبه ينتفي ما علّلوه في الأوّل (٢).

ولو ملك اُمّاً وبنتها ووطئ إحداهما حرمت الاُخرى مؤبّداً ، فإن وطئ المحرّمة عالماً حُدّ ولم تحرم الاُولى ، وإن كان جاهلاً قيل : حرمت الاُولى أيضاً مؤبّداً (٣).

ويشكل بأنّه حينئذٍ لا يخرج عن وطء الشبهة أو الزنا وكلاهما لا يحرِّم لاحقاً كما مرّ (٤) وخروج الاُخت عن الحكم للنصّ (٥) وإلّا كان اللازم منه عدم تحريم الاُولى مطلقاً كما اختاره هنا.

__________________

(١) قيّد الشيخ [في النهاية : ٤٥٥] ومن تبعه [القاضي في المهذّب ٢ : ١٨٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٤ ـ ٢٩٥] عدم تحريم الاُولى في صورة الجهالة بما إذا أخرج الثانية عن ملكه ، والأخبار [الوسائل ١٤ : ٣٧١ ـ ٣٧٤ ، الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة] مطلقة في حلّها. فلهذا أطلقنا هنا الحكم بعدم تحريم الاُولى. (منه رحمه‌الله).

(٢) يعني في القول الأوّل في المسألة ، وهو قوله : لأنّ الحرام لا يحرّم الحلال ....

(٣) لم نعثر عليه في كتب أصحابنا ، ونسبه في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٦٣٧ إلى الشافعيّة.

(٤) مرّ في الصفحة ١٩٧.

(٥) المتقدّم تخريجه في الرقم ١.

۵۹۰۱