﴿ أمّا الاُخت ﴾ للزوجة ﴿ فتحرم جمعاً ﴾ بينها وبينها ، فمتى فارق الاُولى بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو انقضت عدّتها حلّت الاُخرى ﴿ لا عيناً والعمّة والخالة ﴾ وإن علتا ﴿ يجمع بينها * وبين ابنة أخيها أو اُختها ﴾ وإن نزلتا ﴿ برضاء العمّة والخالة ، لا بدونه ﴾ بإجماع أصحابنا ، وأخبارنا متظافرة به (١).
ثمّ إنّ تقدّم عقد العمّة والخالة توقّف العقد الثاني على إذنهما ، فإن بادر بدونه ففي بطلانه أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه بطل أو تخييرهما (٢) فيه وفي عقدهما ، أوجه أوسطها الأوسط. وإن تقدّم عقد بنت الأخ أو الاُخت وعلمت العمّة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضاً بالجمع ، وإلّا ففي تخييرهما (٣) في فسخ عقد أنفسهما أو فيه وفي عقد السابقة أو بطلان عقدهما ، أوجه أجودها (٤) الأوّل.
وهل يلحق الجمع بينهما بالوطء في ملك اليمين بذلك؟ وجهان. وكذا لو ملك إحداهما وعقد على الاُخرى. ويمكن شمول العبارة لاتّحاد الحكم في الجميع.
﴿ وحكم ﴾ وطء ﴿ الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة ﴾ فتحرم الموطوءة بهما على أبيه وابنه ، وعليه اُمّها وبنتها ، إلى غير ذلك من أحكام المصاهرة.
ولو تأخّر الوطء فيهما عن العقد أو (٥) الملك لم تحرم المعقود عليها
__________________
(*) في (ق) : بينهما.
(١) اُنظر الوسائل ١٤ : ٣٧٥ ، الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢) في (ف) : تخيّرهما.
(٣) في (ف) : تخيّرهما.
(٤) في (ر) : أوجهها.
(٥) في (ع) : والملك.