﴿ أمّا الاُخت للزوجة ﴿ فتحرم جمعاً بينها وبينها ، فمتى فارق الاُولى بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو انقضت عدّتها حلّت الاُخرى ﴿ لا عيناً والعمّة والخالة وإن علتا ﴿ يجمع بينها * وبين ابنة أخيها أو اُختها وإن نزلتا ﴿ برضاء العمّة والخالة ، لا بدونه بإجماع أصحابنا ، وأخبارنا متظافرة به (١).

ثمّ إنّ تقدّم عقد العمّة والخالة توقّف العقد الثاني على إذنهما ، فإن بادر بدونه ففي بطلانه أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه بطل أو تخييرهما (٢) فيه وفي عقدهما ، أوجه أوسطها الأوسط. وإن تقدّم عقد بنت الأخ أو الاُخت وعلمت العمّة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضاً بالجمع ، وإلّا ففي تخييرهما (٣) في فسخ عقد أنفسهما أو فيه وفي عقد السابقة أو بطلان عقدهما ، أوجه أجودها (٤) الأوّل.

وهل يلحق الجمع بينهما بالوطء في ملك اليمين بذلك؟ وجهان. وكذا لو ملك إحداهما وعقد على الاُخرى. ويمكن شمول العبارة لاتّحاد الحكم في الجميع.

﴿ وحكم وطء ﴿ الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة فتحرم الموطوءة بهما على أبيه وابنه ، وعليه اُمّها وبنتها ، إلى غير ذلك من أحكام المصاهرة.

ولو تأخّر الوطء فيهما عن العقد أو (٥) الملك لم تحرم المعقود عليها

__________________

(*) في (ق) : بينهما.

(١) اُنظر الوسائل ١٤ : ٣٧٥ ، الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) في (ف) : تخيّرهما.

(٣) في (ف) : تخيّرهما.

(٤) في (ر) : أوجهها.

(٥) في (ع) : والملك.

۵۹۰۱