وفي تعدّي الحكم إلى الجدّ مع جدّ الأب وهكذا صاعداً وجه ، نظراً إلى العلّة. والأقوى العدم؛ لخروجه عن موضع النصّ ، واستوائهما في إطلاق الجدّ حقيقة والأب كذلك ، أو مجازاً ﴿ وإن سبق ﴾ عقد ﴿ أحدهما صحّ عقده ﴾ لما ذكر من الخبر وغيره ، ولأنّهما مشتركان في الولاية ، فإذا سبق أحدهما وقع صحيحاً فامتنع الآخر.
﴿ ولو زوّجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق ﴾ منهما ﴿ إن كانا ﴾ أي الأخوان ﴿ وكيلين ﴾ لما ذكر في عقد الأبوين (١) ﴿ وإلّا ﴾ يكونا وكيلين ﴿ فلتتخيّر ﴾ المرأة ﴿ ما شاءت ﴾ منهما ، كما لو عقد غيرهما فضولاً.
﴿ ويستحبّ ﴾ لها ﴿ إجازة عقد ﴾ الأخ ﴿ الأكبر ﴾ مع تساوي مختارهما في الكمال أو رجحان مختار الأكبر. ولو انعكس فالأولى ترجيح الأكمل ﴿ فإن اقترنا ﴾ في العقد قبولاً ﴿ بطلا ﴾ لاستحالة الترجيح والجمع ﴿ إن كان كلّ منهما وكيلاً ﴾ والقول بتقديم عقد الأكبر (٢) هنا ضعيف؛ لضعف مستنده (٣) ﴿ وإلّا ﴾ يكونا وكيلين ﴿ صحّ عقد الوكيل منهما ﴾ لبطلان عقد الفضولي بمعارضة العقد الصحيح ﴿ ولو كانا فضوليّين ﴾ والحال أنّ عقديهما اقترنا ﴿ تخيّرت ﴾ في إجازة ما شاءت منهما وإبطال الآخر أو إبطالهما.
__________________
(١) وهو ما تقدّم آنفاً من قوله : «لأنّهما مشتركان في الولاية ...» والاشتراك هنا في الوكالة.
(٢) وهو قول الشيخ وأتباعه ، النهاية : ٤٦٦ ، والمهذّب ٢ : ١٩٥ ، والوسيلة : ٣٠٠.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢١١ ، الباب ٧ من أبواب عقد النكاح ، الحديث ٤. ووجه ضعفه : أنّ وليداً المذكور فيها مجهول الحال وفي الرجال : الوليد بن صبيح ثقة وكونه إيّاه غير معلوم. راجع المسالك ٧ : ١٩٢.