وفي تعدّي الحكم إلى الجدّ مع جدّ الأب وهكذا صاعداً وجه ، نظراً إلى العلّة. والأقوى العدم؛ لخروجه عن موضع النصّ ، واستوائهما في إطلاق الجدّ حقيقة والأب كذلك ، أو مجازاً ﴿ وإن سبق عقد ﴿ أحدهما صحّ عقده لما ذكر من الخبر وغيره ، ولأنّهما مشتركان في الولاية ، فإذا سبق أحدهما وقع صحيحاً فامتنع الآخر.

﴿ ولو زوّجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق منهما ﴿ إن كانا أي الأخوان ﴿ وكيلين لما ذكر في عقد الأبوين (١) ﴿ وإلّا يكونا وكيلين ﴿ فلتتخيّر المرأة ﴿ ما شاءت منهما ، كما لو عقد غيرهما فضولاً.

﴿ ويستحبّ لها ﴿ إجازة عقد الأخ ﴿ الأكبر مع تساوي مختارهما في الكمال أو رجحان مختار الأكبر. ولو انعكس فالأولى ترجيح الأكمل ﴿ فإن اقترنا في العقد قبولاً ﴿ بطلا لاستحالة الترجيح والجمع ﴿ إن كان كلّ منهما وكيلاً والقول بتقديم عقد الأكبر (٢) هنا ضعيف؛ لضعف مستنده (٣) ﴿ وإلّا يكونا وكيلين ﴿ صحّ عقد الوكيل منهما لبطلان عقد الفضولي بمعارضة العقد الصحيح ﴿ ولو كانا فضوليّين والحال أنّ عقديهما اقترنا ﴿ تخيّرت في إجازة ما شاءت منهما وإبطال الآخر أو إبطالهما.

__________________

(١) وهو ما تقدّم آنفاً من قوله : «لأنّهما مشتركان في الولاية ...» والاشتراك هنا في الوكالة.

(٢) وهو قول الشيخ وأتباعه ، النهاية : ٤٦٦ ، والمهذّب ٢ : ١٩٥ ، والوسيلة : ٣٠٠.

(٣) الوسائل ١٤ : ٢١١ ، الباب ٧ من أبواب عقد النكاح ، الحديث ٤. ووجه ضعفه : أنّ وليداً المذكور فيها مجهول الحال وفي الرجال : الوليد بن صبيح ثقة وكونه إيّاه غير معلوم. راجع المسالك ٧ : ١٩٢.

۵۹۰۱