فلا يعمل بها وإن كانت صحيحة ، فلذلك أطرحها الأصحاب غير الشيخ في النهاية (١) جرياً على قاعدته (٢).
وإذا أذن المولى لعبده في التزويج فإن عيّن له مهراً تعيّن وليس له تخطّيه ، وإن أطلق انصرف إلى مهر المثل ﴿ ولو زاد العبد المأذون ﴾ في المعيّن في الأوّل و ﴿ على مهر المثل ﴾ في الثاني ﴿ صحّ ﴾ للإذن في أصل النكاح ، وهو يقتضي مهر المثل على المولى أو ما عيّنه ﴿ وكان الزائد في ذمّته يتبع به بعد عتقه ، ومهر المثل ﴾ أو المعيّن ﴿ على المولى ﴾ وكذا النفقة. وقيل : يجب ذلك في كسبه (٣).
والأقوى الأوّل؛ لأنّ الإذن في النكاح يقتضي الإذن في توابعه والمهر والنفقة من جملتها ، والعبد لا يملك شيئاً فلا يجب عليه شيء؛ لامتناع التكليف بما لا يطاق ، فيكون على المولى كسائر ديونه.
وأمّا الزوجة : فإن أطلقها تخيّر ما يليق به ، وإن عيّن تعيّنت ، فلو تخطّاها كان فضوليّاً يقف على إجازة المولى.
﴿ ومن تحرّر بعضه ليس للمولى إجباره على النكاح ﴾ مراعاةً لجانب الحرّيّة ﴿ ولا للمبعَّض الاستقلال ﴾ مراعاةً لجانب الرقّيّة ، بل يتوقّف نكاحه على رضاه وإذن المولى جمعاً بين الحقّين.
﴿ الثامنة ﴾ :
﴿ لو زوّج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز ﴾ العقد لزم من جهته ، وبقي لزومه من جهة الآخر موقوفاً على بلوغه وإجازته ، فلو أجاز الأوّل ﴿ ثمّ
__________________
(١) النهاية : ٤٩٠.
(٢) وهو العمل على الخبر الصحيح وإن كان مخالفاً للقواعد ولم يعمل به الأصحاب.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ١٦٧ ـ ١٦٨ ، و ٦ : ٢٠.