فلا يعمل بها وإن كانت صحيحة ، فلذلك أطرحها الأصحاب غير الشيخ في النهاية (١) جرياً على قاعدته (٢).

وإذا أذن المولى لعبده في التزويج فإن عيّن له مهراً تعيّن وليس له تخطّيه ، وإن أطلق انصرف إلى مهر المثل ﴿ ولو زاد العبد المأذون في المعيّن في الأوّل و ﴿ على مهر المثل في الثاني ﴿ صحّ للإذن في أصل النكاح ، وهو يقتضي مهر المثل على المولى أو ما عيّنه ﴿ وكان الزائد في ذمّته يتبع به بعد عتقه ، ومهر المثل أو المعيّن ﴿ على المولى وكذا النفقة. وقيل : يجب ذلك في كسبه (٣).

والأقوى الأوّل؛ لأنّ الإذن في النكاح يقتضي الإذن في توابعه والمهر والنفقة من جملتها ، والعبد لا يملك شيئاً فلا يجب عليه شيء؛ لامتناع التكليف بما لا يطاق ، فيكون على المولى كسائر ديونه.

وأمّا الزوجة : فإن أطلقها تخيّر ما يليق به ، وإن عيّن تعيّنت ، فلو تخطّاها كان فضوليّاً يقف على إجازة المولى.

﴿ ومن تحرّر بعضه ليس للمولى إجباره على النكاح مراعاةً لجانب الحرّيّة ﴿ ولا للمبعَّض الاستقلال مراعاةً لجانب الرقّيّة ، بل يتوقّف نكاحه على رضاه وإذن المولى جمعاً بين الحقّين.

﴿ الثامنة :

﴿ لو زوّج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم من جهته ، وبقي لزومه من جهة الآخر موقوفاً على بلوغه وإجازته ، فلو أجاز الأوّل ﴿ ثمّ

__________________

(١) النهاية : ٤٩٠.

(٢) وهو العمل على الخبر الصحيح وإن كان مخالفاً للقواعد ولم يعمل به الأصحاب.

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ١٦٧ ـ ١٦٨ ، و ٦ : ٢٠.

۵۹۰۱