فسخه من أصله. والثاني عدمه (١) لعدم مدخليّة المهر في صحّة العقد وفساده.

وقيل : ليس لها مطلقاً (٢) لأنّ ما دون مهر المثل أولى من العفو ، وهو جائز للذي بيده عقدة النكاح ، وإذا لم يكن لها خيار في المهر ففي العقد أولى.

وعلى القول بتخيّرها في المهر يثبت لها مهر المثل. وفي توقّف ثبوته على الدخول أم يثبت بمجرّد العقد قولان (٣).

وفي تخيّر الزوج لو فسخت المسمّى وجهان : من التزامه بحكم العقد وهذا من جملة أحكامه. ومن دخوله على المهر القليل فلا يلزم منه الرضا بالزائد جبراً.

ولو كان العقد عليها بدون مهر المثل على وجه المصلحة ـ بأن كان هذا الزوج بهذا القدر أصلح وأكمل من غيره بأضعافه ، أو لاضطرارها إلى الزوج ولم يوجد إلّاهذا بهذا القدر ، أو غير ذلك ـ ففي تخيّرها قولان (٤) والمتّجه هنا عدم الخيار ، كما أنّ المتّجه هناك ثبوته.

وأمّا تزويجها بغير الكفو أو المعيب ، فلا شبهة في ثبوت خيارها في أصل العقد. وكذا القول في جانب الطفل ، ولو اشتمل على الأمرين ثبت الخيار فيهما. وعبارة الكتاب في إثبات أصل التخيير [فيهما] (٥)

مجملة تجري على جميع الأقوال.

__________________

(١) وهو للصيمري في غاية المرام ٣ : ٣١ ، وظاهر العلّامة في الإرشاد ٢ : ١٦.

(٢) أي لا في المهر ولا في العقد. وهو قول الشيخ في الخلاف ٤ : ٣٩٢ ، المسألة ٣٧ من كتاب الصداق ، والمبسوط ٤ : ٣١١.

(٣) لم نعثر على التفصيل.

(٤) القول بعدم التخيير للعلّامة في الإرشاد ٢ : ١٦. والقول بالتخيير هو ظاهر المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٧٨ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٥ ، كما اُشير إليه في جامع المقاصد ١٢ : ١٤٧ ، والمسالك ٧ : ١٥٤.

(٥) لم يرد في المخطوطات.

۵۹۰۱