خولف في غيره ، ومن ثمّ ادّعى بعضهم (١) الإجماع على جواز تقديم القبول هنا ، مع احتمال عدم الصحّة كغيره؛ لأنّ القبول إنّما يكون للإيجاب ، فمتى وجد قبله لم يكن قبولاً. وحيث يتقدّم يعتبر كونه بغير لفظ «قبلت» كتزوّجت ونكحت ، وهو حينئذٍ في معنى الإيجاب.
﴿ و ﴾ كذا ﴿ لا ﴾ يشترط ﴿ القبول بلفظه ﴾ أي بلفظ الإيجاب ، بأن يقول : «زوّجتك» فيقول : «قبلت التزويج» أو «أنكحتك» فيقول : «قبلت النكاح» ﴿ فلو قال : «زوّجتك» فقال : «قبلت النكاح» صحّ ﴾ لصراحة اللفظ واشتراك الجميع في الدلالة على المعنى.
﴿ ولا يجوز ﴾ العقد إيجاباً وقبولاً ﴿ بغير العربيّة مع القدرة ﴾ عليها؛ لأنّ ذلك هو المعهود من صاحب الشرع كغيره من العقود اللازمة ، بل أولى.
وقيل : إنّ ذلك مستحبّ لا واجب (٢) لأنّ غير العربيّة من اللغات من قبيل المترادف ، فيصحّ أن يقام مقامه ، ولأنّ الغرض إيصال المعاني المقصودة إلى فهم المتعاقدين ، فيتأدّى بأيّ لفظ اتّفق. وهما ممنوعان.
واعتبر ثالث كونه بالعربيّة الصحيحة (٣) فلا ينعقد بالملحون والمحرّف مع القدرة على الصحيح ، نظراً إلى الواقع من صاحب الشرع. ولا ريب أنّه أولى.
ويسقط مع العجز عنه. والمراد به ما يشمل المشقّة الكثيرة في التعلّم ، أو فوات بعض الأغراض المقصودة. ولو عجز أحدهما اختصّ بالرخصة ونطق القادر
__________________
(١) هو الشيخ كما صرّح به في المسالك ٧ : ٩٤ ، ونسبه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٧٣ إلى الشيخ في المبسوط ، وانظر المبسوط ٤ : ١٩٤ ، وفيه : بلا خلاف.
(٢) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩١.
(٣) جامع المقاصد ١٢ : ٧٥.