تزوّج أحرز نصف دينه ، فليتّقِ اللّٰه في النصف الآخر» أو «الباقي» (١) ﴿ ورُوي «ثلثا دينه» (٢) وهو من أعظم الفوائد في (٣) الإسلام ﴾ فقد رُويَ عن النبيّ صلىاللهعليهوآله بطريق أهل البيت عليهمالسلام أنّه قال : «ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله» (٤) وقال صلىاللهعليهوآله : «قال اللّٰه عزّ وجلّ : إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا وخير الآخرة جعلت له قلباً خاشعاً ، ولساناً ذاكراً ، وجسداً على البلاء صابراً ، وزوجة مؤمنة تسرّه إذا نظر إليها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله» (٥).
﴿ وليتخيّر البكر ﴾ قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : «تزوّجوا الأبكار ، فإنّهنّ أطيب شيءٍ أفواهاً ، وأنشفه أرحاماً ، وأدرّ شيءٍ أخلافاً ، وأفتح شيءٍ أرحاماً» (٦) ﴿ العفيفةَ ﴾ عن الزنا ﴿ الولودَ ﴾ أي ما من شأنها ذلك ، بأن لا تكون يائسة ولا صغيرة ولا عقيماً ، قال صلىاللهعليهوآله : «تزوّجوا بكراً وَلوداً ، ولا تزوّجوا حسناء جميلة عاقراً ، فإنّي اُباهي بكم الاُمم يوم القيامة (٧) حتّى بالسقط ، يظلّ محبنطئاً (٨) على
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، الحديث ٢ ، والوسائل ١٤ : ٥ ، الباب الأوّل من مقدّمات النكاح ، الحديث ١١ و ١٢.
(٢) المستدرك ١٤ : ١٤٩ ـ ١٥٠ ، الباب الأوّل من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٢ و ٧.
(٣) في (ف) بدل (في) : بعد.
(٤) الوسائل ١٤ : ٢٣ ، الباب ٩ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٩.
(٥) المصدر السابق : الحديث ٨.
(٦) الوسائل ١٤ : ٣٤ ، الباب ١٧ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ١ و ٢.
(٧) المصدر السابق : ٣٣ ، الباب ١٦ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.
(٨) المتنضّب المستبطئ للشيء. وقيل : هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء. راجع النهاية لابن الأثير (حبنط).