وربما منع ذلك كلّه بعض الأصحاب (١) لعدم النصّ. وما ذكر من العمومات (٢) كافٍ في ذلك. وفي بعض الأخبار ما يرشد إليه (٣).
﴿ والصفات المعتبرة في الوصيّ ﴾ من البلوغ والعقل والإسلام ـ على وجهٍ ـ والحرّيّة والعدالة يشترط حصولها ﴿ حال الإيصاء ﴾ لأنّه وقت إنشاء العقد ، فإذا لم تكن مجتمعة لم يقع صحيحاً كغيره من العقود؛ ولأنّه وقتَ الوصيّة ممنوع من التفويض إلى من ليس بالصفات.
﴿ وقيل ﴾ : يكفي حصولها حالَ الوفاة ، حتّى لو أوصى إلى من ليس بأهل فاتّفق حصول صفات الأهليّة له قبل الموت صحّ؛ لأنّ المقصود بالتصرّف هو ما بعد الموت وهو محلّ الولاية ولا حاجة إليها قبله (٤) ويضعّف بما مرّ (٥).
وقيل : يعتبر ﴿ من حين الإيصاء إلى حين الوفاة ﴾ (٦) جمعاً بين الدليلين. والأقوى اعتبارها من حيث الإيصاء واستمراره ما دام وصيّاً.
﴿ وللوصيّ اُجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع الحاجة ﴾ وهي الفقر ، كما نبّه عليه تعالى بقوله : ﴿ وَمَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (٧)
__________________
(١) منع ذلك ابن إدريس في السرائر ٣ : ١٩٤.
(٢) المقصود بها عمومات الحسبة والأمر بالمعاونة على البرّ والتقوى.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٧٤ ـ ٤٧٥ ، الباب ٨٨ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٢ و ٣.
(٤) لم نعثر على القائل بعينه ، ولعلّه هو مختار العلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٥١١. وقد نسبه في المغني ٦ : ٥٧١ إلى بعض الشافعيّة ، وانظر المجموع ١٦ : ٤٩٨.
(٥) مرّ بقوله آنفاً : لأنّه وقت إنشاء العقد ...
(٦) اختاره المصنّف في الدروس ٢ : ٣٢٣ ، ولم نعثر على غيره.
(٧) النساء : ٦.