يتصرّف حال صباه مطلقاً (١) ولا إلى مجنون كذلك (٢) ﴿ والإسلام ﴾ فلا تصحّ الوصيّة إلى كافر وإن كان رحماً؛ لأنّه ليس من أهل الولاية على المسلمين ، ولا من أهل الأمانة ، وللنهي عن الركون إليه (٣) ﴿ إلّاأن يوصي الكافر إلى مثله ﴾ إن لم نشترط العدالة في الوصيّ؛ لعدم المانع حينئذٍ. ولو اشترطناها فهل تكفي عدالته في دينه ، أم تبطل مطلقاً؟ وجهان : من أنّ الكفر أعظم من فسق المسلم ، ومن أنّ الغرض صيانة مال الطفل وأداء الأمانة ، وهو يحصل بالعدل منهم. والأقوى المنع بالنظر إلى مذهبنا. ولو اُريد صحّتها عندهم وعدمه فلا غرض لنا في ذلك ، ولو ترافعوا إلينا فإن رددناهم إلى مذهبهم ، وإلّا فاللازم الحكم ببطلانها بناءً على اشتراط العدالة؛ إذ لا وثوق بعدالته في دينه ولا ركون إلى أفعاله؛ لمخالفتها لكثير من أحكام الإسلام.
﴿ والعدالة في قول قويّ ﴾ (٤) لأنّ الوصيّة استئمان والفاسق ليس أهلاً له؛ لوجوب التثبّت عند خبره ، ولتضمّنها الركون إليه ، والفاسق ظالم منهيّ عن الركون إليه؛ ولأنّها استنابة على الغير ، فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل ، بل
__________________
(١) مستقلّاً أو منضمّاً إلى بالغ.
(٢) أي بحيث يتصرّف حالَ جنونه مطلقاً ، أي سواء كان جنونه أدواريّاً أو لا. (هامش ر).
(٣) نهي عنه في الآية ١١٣ من سورة هود بقوله تعالى : (وَلاٰ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنّٰارُ).
(٤) ذهب إليه المفيد في المقنعة : ٦٦٨ ، والشيخ في النهاية : ٦٠٥ ، والمبسوط ٤ : ٥١ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١١٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٧٣ ، ونسبه في جامع المقاصد ١١ : ٢٧٤ إلى أكثر الأصحاب. والقول الآخر هو عدم الاشتراط ، ذهب إليه ابن إدريس في السرائر ٣ : ١٨٩ ، ورجّحه المحقّق في المختصر النافع : ١٦٤ ، وقرّبه العلّامة في المختلف ٦ : ٣٩٥.