﴿ ولو جمع بين عطيّة ﴿ منجّزة في المرض كهبة ووقف وإبراء ﴿ ومؤخّرة إلى بعد الموت ﴿ قدّمت المنجّزة من الثلث وإن تأخّرت في اللفظ ، فإن بقي من الثلث شيء بُدئ بالأوّل فالأوّل من المؤخّرة كما مرّ (١) ولا فرق في المؤخّرة بين أن يكون فيها واجب يخرج من الثلث وغيره. نعم لو كان ممّا يخرج من الأصل قُدّم مطلقاً.

واعلم أنّ المنجّزة تشارك الوصيّة في الخروج من الثلث في أجود القولين (٢) وأنّ خروجها من الثلث يعتبر حالَ الموت ، وأنّه يقدّم الأسبق منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها. وتفارقها في تقدّمها (٣) عليها (٤) ولزومها من قِبل المعطي ، وقبولها كغيرها من العقود ، وشروطها شروطه ، وأنّه لو برئ من مرضه لزمت من الأصل ، بخلاف الوصيّة.

﴿ ويصحّ للموصي ﴿ الرجوع في الوصيّة ما دام حيّاً ﴿ قولاً ، مثل رجعت ، أو نقضت ، أو أبطلت أو فسخت (٥) أو «هذا لوارثي أو ميراثي» ، أو «حرام على الموصى له» ﴿ أو لا تفعلوا كذا ونحو ذلك من الألفاظ الدالّة عليه

__________________

(١) مرّ في الصفحة ١١٥ ـ ١١٦.

(٢) نسب في المسالك ٦ : ٣٠٥ ، قول الأجود إلى الأكثر ، وذهب إليه الشيخ في المبسوط ٤ : ٤٣ ـ ٤٤ ، والعلّامة في التحرير ٣ : ٣٨٦ ، والمختلف ٦ : ٤١٣ ، وغيرهما ، والفخر في الإيضاح ٢ : ٥٩٣ ، والصيمري في غاية المرام ٢ : ٤٥١ ، وغيرهم. والقول الآخر وهو الخروج من الأصل للمفيد في المقنعة : ٦٧١ ، والشيخ في النهاية : ٦٢٠ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٤٢٠ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ١٩٩ ـ ٢٢١ ، والآبي في كشف الرموز ٢ : ٩١.

(٣) في (ش) و (ر) : تقديمها.

(٤) يعني تفارق المنجّزةُ الوصيّةَ في تقدّم المنجّزة على الوصيّة.

(٥) لم يرد «أو فسخت» في (ع).

۵۹۰۱