بالقبول وانعتق عليه قهراً تبعاً لملكه. ومثله ما لو ملكه بالإرث أو بالاتّهاب على الأقوى.

أمّا لو ملكه بالشراء فإنّه ينعتق من الثلث على الأقوى؛ لاستناد العتق إلى حصول الملك الناشئ عن الشراء وهو مَلِكه في مقابلة عوض ، فهو بشرائه ما لا يبقى في ملكه مضيِّع للثمن على الوارث ، كما لو اشتري ما يقطع بتلفه. ويحتمل اعتباره من الأصل؛ لأنّه مال متقوّم بثمن مثله؛ إذ الفرض (١) ذلك ، والعتق أمر قهريّ طرأ بسبب القرابة. وضعفه واضح؛ لأنّ بذل الثمن في مقابلة ما قطع بزوال ماليّته محض التضييع على الوارث.

﴿ ولو قال : أعطوا زيداً والفقراء ، فلزيد النصف لأنّ الوصيّة لفريقين فلا يُنظر إلى آحادهما كما لو أوصى لشخصين أو قبيلتين ﴿ وقيل : الربع لأنّ أقلّ الفقراء ثلاثة من حيث الجمع وإن كان جمع كثرة؛ لما تقدّم من دلالة العرف واللغة على اتّحاد الجمعين (٢) فإذا شرّك بين زيد وبينهم بالعطف كان كأحدهم (٣).

ويضعَّف بأنّ التشريك بين زيد والفقراء ، لا بينه وبين آحادهم ، فيكون زيد فريقاً والفقراء فريقاً آخر.

وفي المسألة وجه ثالث ، وهو أن يكون زيد كواحد منهم؛ لأنّهم وإن كانوا جمعاً يصدق بالثلاثة ، لكنّه يقع على ما زاد ، ولا يتعيّن الدفع إلى ثلاثة بل يجوز إلى ما زاد. أو يتعيّن حيث يوجد في البلد ، ومقتضى التشريك أن يكون كواحد منهم. وهو أمتن من السابق ، وإن كان الأصحّ الأوّل.

__________________

(١) في (ع) و (ش) : الغرض.

(٢) تقدّم في الصفحة ١١٣.

(٣) قوّاه الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٩.

۵۹۰۱