بذلك المعنى ، بخلاف الذمّي.
وهذا المعنى من الطرفين يشترك فيه الرَحِم وغيره. ويمكن أن تمنع المنافاة ، فإنّ منع الحربي منها من حيث إنّها ماله غير منافٍ للوفاء بالوصيّة من حيث إنّها وصيّة ، بل منعه من تلك الحيثيّة مترتّب على صحّة الوصيّة وعدم تبديلها. وفي المسألة أقوال اُخر (١).
﴿ وكذا المرتدّ ﴾ عطف على الحربيّ ، فلا تصحّ الوصيّة له؛ لأنّه بحكم الكافر المنهيّ عن موادّته.
ويشكل بما مرّ. نعم يتمّ ذلك في الفطري بناءً على أنّه لا يملك الكسب المتجدّد. أمّا الملّي والمرأة مطلقاً فلا مانع من صحّة الوصيّة له ، وهو خيرة المصنّف في الدروس (٢).
﴿ ولو أوصى في سبيل اللّٰه فلكلّ قربة ﴾ لأنّ «السبيل» هو الطريق والمراد هنا ما كان طريقاً إلى ثوابه ، فيتناول كلّ قربة جرياً له على عمومه.
__________________
(١) قول بعدم الصحّة مطلقاً وهو المشهور بين الأصحاب كما في المهذّب البارع ٣ : ١٠٠ ، والمقتصر : ٢١٥. وقول بالصحّة مطلقاً وهو ابن إدريس في السرائر ٣ : ١٨٦ ، ويحيى بن سعيد في الجامع : ٤٩٤. وقولٌ بالتفصيل بين الرحم وغيره فيصحّ في الأوّل ولا يصحّ في الثاني ، وهو المنسوب في المهذّب البارع ٣ : ١٠٠ إلى ظاهر المبسوط وإطلاق المفيد وأبي الصلاح ، وانظر المبسوط ٤ : ٤ ، والمقنعة : ٦٧١ ، والكافي في الفقه : ٣٦٤ ، ومثلها في الغنية : ٣٠٧ ، والوسيلة : ٣٧٥. وهنا تفصيل آخر من الحلبي في الكافي بين ما كانت مكافأة على مكرمة دنيويّة أو مبتدأ بها فتجوز ، وبين غيره فلا تجوز ، راجع للتفصيل كشف الرموز ٢ : ٧٠ ـ ٧١ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٣٧٠ ـ ٣٧١.
(٢) الدروس ٢ : ٣٠٨.