﴿ والمعتبر بالتركة بالنظر إلى مقدارها ليعتبر ثلثها ﴿ حين الوفاة لا حين الوصيّة ولا ما بينهما؛ لأنّه وقت تعلّق الوصيّة بالمال ﴿ فلو قتل فاُخذت ديته حُسبت الدية ﴿ من تركته واعتبر ثلثها؛ لثبوتها بالوفاة وإن لم تكن عند الوصيّة.

وهذا إنّما يتمّ بغير إشكال لو كانت الوصيّة بمقدار معيّن كمئة دينار مثلاً ، أو كانت بجزءٍ من التركة مشاع ـ كالثلث ـ وكانت التركة حين الوصيّة أزيد منها حين الوفاة. أمّا لو انعكس أشكل اعتبارها عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجدّدة؛ لأصالة عدم التعلّق ، وشهادةِ الحال بأنّ الموصي لا يريد ثلث المتجدّد حيث لا يكون تجدّده متوقّعاً غالباً ، خصوصاً مع زيادته كثيراً.

وينبغي على ما ذكر اعتبارها بعد الموت أيضاً؛ إذ قد يتجدّد للميّت مال بعد الموت كالدية إذا ثبتت صلحاً. وقد يتجدّد تلف بعض التركة قبل قبض الوارث ، فلا يكون محسوباً عليه.

والأقوى اعتبار أقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض.

﴿ ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرّم والمحلّل صرف إلى المحلّل حملاً لتصرّف المسلم على الصحيح ﴿ كالعود وله عود لهو ، وعيدان قِسيّ (١) وعيدان عِصيّ (٢) وعيدان السقف والبنيان ﴿ والطبل وله طبل لهو وطبل حرب. ثمّ إن اتّحد المحلَّل حُمل عليه ، وإن تعدّد تخيّر الوارث في تعيين ما شاء. ولو لم يكن له إلّاالمحرّم بطلت الوصيّة إن لم يمكن إزالة الوصف المحرّم مع بقاء ماليّته ، وإلّا صحّت وحُوّل إلى المحلَّل.

__________________

(١) و (٢) جمع قوس وعصا.

۵۹۰۱