لكونها مالاً مقصوداً ﴿ لا بالخنزير ، وكلب الهراش ﴾ لانتفاء الماليّة فيهما. ومثله طبل اللهو الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرّمة مع بقاء الماليّة.
﴿ ويشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث ﴾ وإلّا بطل ﴿ وتكفي ﴾ الإجازة ﴿ حالَ حياة الموصي ﴾ وإن لم يكن الوارث مالكاً الآن؛ لتعلّق حقّه بالمال وإلّا لم يمنع الموصي من التصرّف فيه ، ولصحيحة منصور بن حازم وحسنة محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام (١).
وقيل : لا تعتبر إلّابعد وفاته؛ لعدم استحقاق الوارث المال حينئذٍ (٢) وقد عرفت جوابه.
ولا فرق بين وصيّة الصحيح والمريض في ذلك؛ لاشتراكهما في الحَجر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة ، ولو كان التصرّف منجّزاً افترقا.
ويعتبر في المجيز جواز التصرّف ، فلا عبرة بإجازة الصبيّ والمجنون والسفيه. أمّا المفلَّس فإن كانت إجازته حالَ الحياة نفذت؛ إذ لا ملك له حينئذٍ ، وإنّما إجازته تنفيذ لتصرّف الموصي. ولو كان بعد الموت ففي صحّتها وجهان ، مبناهما على أنّ التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت وبالإجازة تنتقل عنه إلى الموصى له ، أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت. فعلى الأوّل لا تنفذ؛ لتعلّق حقّ الغرماء بالتركة قبل الإجازة. وعلى الثاني يحتمل الأمرين وإن كان النفوذ أوجه.
__________________
(١) اُنظر الكافي ٧ : ١٢ ، الحديث الأوّل وذيله ، والفقيه ٤ : ٢٠٠ ، الحديث ٥٤٦١ وذيله ، والوسائل ١٣ : ٣٧١ ، الباب ١٣ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأوّل وذيله.
(٢) قاله المفيد في المقنعة : ٦٧٠ ، والديلمي في المراسم : ٢٠٦ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ١٩٤.