ما لو عرض مانع شرعي كخوف الطريق؛ لتحريم السفر حينئذٍ ، أو استئجار امرأة لكنس المسجد فحاضت والزمان معيّن ينقضي مدّة العذر. ويحتمل انفساخ العقد في ذلك كلّه ، تنزيلاً للتعذّر منزلة تلف العين.

﴿ ولا تبطل الإجارة ﴿ بالموت كما يقتضيه لزوم العقد ، سواء في ذلك موت المؤجر والمستأجر ﴿ إلّاأن تكون العين موقوفة على المؤجر وعلى مَن بعده من البطون فيؤجرها مدّة ويتّفق موته قبل انقضائها فتبطل؛ لانتقال الحقّ إلى غيره ، وليس له التصرّف فيها إلّازمن استحقاقه ، ولهذا لا يملك نقلها ولا إتلافها.

نعم لو كان ناظراً وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته ، لكن الصحّة حينئذٍ ليست من حيث إنّه موقوف عليه ، بل من حيث إنّه ناظر.

ومثله الموصى له بمنفعتها مدّة حياته فيؤجرها كذلك (١) ولو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه بطلت بموته أيضاً.

﴿ وكلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه تصحّ إعارته وإجارته وينعكس في الإجارة كلّيّاً (٢) دون الإعارة؛ لجواز إعارة

__________________

(١) أي مدّة يتّق موته قبل انقضائها.

(٢) الغرض من هذا العكس : ضبط مورد الإجارة على وجه يلزم من تحقّقه صحّتها ومن عدمه عدمها؛ لأنّ ذلك هو المقصود بالذات هنا وذلك لا يتمّ إلّابالعكس المذكور؛ لأنّ المقدّمة التي ذكرها المصنّف من أنّه كلّما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه يصحّ إجارته ، إنّما يستلزم حصوله حصولها ولا يلزم من رفعه رفعها ، ضرورة أنّ وضع المقدّم يستلزم وضع التالي ولا يلزم من رفعه رفعه. كما أنّ التالي بالعكس يلزم من رفعه رفع المقدّم ولا يلزم من ثبوته ثبوته. وأمّا إذا عكسنا المقدّم ، فقلنا : كلّما صحّ إجارته صحّ الانتفاع مع بقاء عينه ، فإنّه يستلزم أنّ كلّما لا يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه لا يصحّ إجارته. فيفيد حينئذٍ انحصار

۵۹۰۱