السادس : هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي؟. ٣١٠
لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة اخرى ٣١١
السابع : لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا ٣١٢
قولان في المسألة ٣١٣
إذا تحقّق الأمر بأحدهما في الوقت المختصّ ٣١٤
القسم الثاني : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : الشكّ في الجزء الخارجي ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الشكّ في الجزئيّة من جهة فقدان النصّ ٣١٦
المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة ٣١٧
الاستدلال عليه من العقل ٣١٨
قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء ٣١٩
عدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على مسألة اللطف ٣١٩
اللطف إنّما هو في الإتيان على وجه الامتثال ٣٢٠
الجهل مانع عقلي عن توجّه التكليف بالجزء المشكوك ٣٢١
عدم جريان الدليل العقلي المتقدّم في المتباينين فيما نحن فيه ٣٢٢
عدم معذوريّة الجاهل المقصّر ٣٢٢
العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثّر في وجوب الاحتياط ٣٢٢
التمسّك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألة ٣٢٣
المناقشة في هذا الأصل ٣٢٤
سائر ما يتمسّك به لوجوب الاحتياط في المسألة ، والمناقشة فيها ٣٢٥