فلا معنى للتوقّف في الواقعة وترك العمل بالبراءة.
ومجرّد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة «الإتلاف» أو «الضرر» لا يوجب رفع اليد عن الأصل.
والمعلوم تعلّقه بالضارّ فيما نحن فيه هو الإثم والتعزير إن كان متعمّدا ، وإلاّ فلا يعلم وجوب شيء عليه ، فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح.
وبالجملة : فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلّة الضرر.
كما لا وجه لما ذكره : من تخصيص مجرى الأصل بما إذا لم يكن جزء عبادة (١) ، بناء على أنّ المثبت لأجزاء العبادة هو النصّ.
فإنّ النصّ قد يصير مجملا ، وقد لا يكون نصّ في المسألة ، فإن قلنا بجريان الأصل وعدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف بالأمر (٢) المردّد بين الأقلّ والأكثر فلا مانع منه ، وإلاّ فلا مقتضي له ، وقد قدّمنا ما عندنا في المسألة.
__________________
(١) الوافية : ١٩٥.
(٢) لم ترد «بالأمر» في غير (ظ).