عدم مشروعيّة التكرار مع التمكّن من العلم التفصيلي (١).
ولقد بالغ الحلّي في السرائر (٢) ، حتّى أسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا ، ولم يجوّز التكرار المحرز له ، فأوجب الصلاة عاريا على من عنده ثوبان مشتبهان ولم يجوّز تكرار الصلاة فيهما (٣) ، مع ورود النصّ به لكن من طريق الآحاد (٤) ؛ مستندا في ذلك إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه.
وكما لا يجوز الدخول في العمل بانيا على إحراز الواقع بالتكرار ، كذا لا يجوز بانيا على الفحص بعد الفراغ ، فإن طابق الواقع وإلاّ أعاده.
ولو دخل في العبادة بنيّة الجزم ، ثمّ اتّفق ما يوجب تردّده في الصحّة البطلان
ولو دخل في العبادة بنيّة الجزم ، ثمّ اتّفق له ما يوجب تردّده في الصحّة ووجوب الإتمام ، وفي البطلان ووجوب الاستئناف ، ففي جواز الإتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ والإعادة مع المخالفة وعدمه ، وجهان :
من اشتراط العلم بالصحّة حين العمل كما ذكرنا ؛ ولذا لم يجوّز (٥) هذا من أوّل الأمر. وبعبارة اخرى : الجزم بالنيّة معتبر في الاستدامة كالابتداء.
ومن أنّ المضيّ على العمل (٦) متردّدا بانيا على استكشاف حاله
__________________
(١) انظر الحدائق ٥ : ٤٠٦.
(٢) السرائر ١ : ١٨٥.
(٣) في (ر) و (ظ): «فيها».
(٤) الوسائل ٢ : ١٠٨٢ ، الباب ٦٤ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل.
(٥) في (ظ): «لم نجوّز».
(٦) في غير (ر) زيادة : «ولو».