نعم ، لو كان بين واجد الشرط وفاقده تغاير كلّيّ في العرف ـ نظير الرقبة الكافرة بالنسبة إلى المؤمنة ، أو الحيوان الناهق بالنسبة إلى الناطق ، وكذا ماء غير الرمّان بالنسبة إلى ماء الرمّان ـ لم يجر (١) القاعدة المذكورة.
النظر فيما ذكر صاحب الرياض
وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض (٢) ؛ حيث بنى وجوب غسل الميّت بالماء القراح بدل ماء السدر ، على : أن ليس الموجود في الرواية الأمر بالغسل بماء السدر على وجه التقييد ، وإنّما الموجود : «وليكن في الماء شيء من السدر» (٣).
توضيح ما فيه : أنّه لا فرق بين العبارتين ؛ فإنّه إن جعلنا ماء السدر من القيد والمقيّد ، كان قوله «وليكن فيه شيء من السدر» كذلك ، وإن كان من إضافة الشيء إلى بعض أجزائه كان الحكم فيهما (٤) واحدا.
ودعوى : أنّه من المقيّد ، لكن لمّا كان الأمر الوارد بالمقيّد مستقلا ، فيختصّ بحال التمكّن ، ويسقط حال الضرورة ، وتبقى المطلقات غير مقيّدة بالنسبة إلى الفاقد.
مدفوعة : بأنّ الأمر في هذا المقيّد للإرشاد وبيان الاشتراط ، فلا يسقط بالتعذّر ، وليس مسوقا لبيان التكليف ؛ إذ التكليف المتصوّر
__________________
(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «لم تجر».
(٢) انظر الرياض ٢ : ١٥٤.
(٣) الوسائل ٢ : ٦٨٣ ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٧.
(٤) في (ر) و (ظ): «فيها».