تخيّل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة

البراءة في المسألة المتقدّمة ؛ لفقد الخطاب التفصيليّ المتعلّق بالأمر المجمل في تلك المسألة ووجوده هنا ، فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الواجب المجمل ، كما هو الشأن في كلّ خطاب تعلّق بأمر مجمل ؛ ولذا فرّعوا على القول بوضع الألفاظ للصحيح كما هو المشهور ، وجوب الاحتياط في أجزاء العبادات وعدم جواز إجراء أصل البراءة فيها.

دفع التخيّل المذكور

وفيه : أنّ وجوب الاحتياط في المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر ممنوع ؛ لأنّ المتيقّن من مدلول هذا الخطاب وجوب الأقلّ بالوجوب المردّد بين النفسيّ والمقدّمي ، فلا محيص عن الإتيان به ؛ لأنّ تركه مستلزم للعقاب ، وأمّا وجوب الأكثر فلم يعلم من هذا الخطاب ، فيبقى مشكوكا ، فيجيء (١) فيه ما مرّ من الدليل العقلي والنقلي.

والحاصل : أنّ مناط وجوب الاحتياط عدم جريان أدلّة البراءة في واحد معيّن من المحتملين ـ لمعارضته بجريانها في المحتمل الآخر ـ حتّى يخرج المسألة بذلك عن مورد البراءة ويجب الاحتياط فيها ؛ لأجل تردّد الواجب المستحقّ على تركه العقاب بين أمرين لا معيّن (٢) لأحدهما ، من غير فرق في ذلك بين وجود خطاب تفصيليّ في المسألة متعلّق بالمجمل وبين وجود خطاب مردّد بين خطابين.

فإذا (٣) فقد المناط المذكور وأمكن البراءة في واحد معيّن ، لم يجب الاحتياط من غير فرق بين الخطاب التفصيليّ وغيره.

__________________

(١) راجع الصفحة ٣١٨ و ٣٢٨.

(٢) في (ت) ، (ر) و (ه): «لا تعيّن».

(٣) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «وإذا».

۵۰۴۱