الأصلين المذكورين إلى هذه الأخبار.
أمّا «أصل العدم» ، فهو الجاري عندهم في غير الأحكام الشرعيّة أيضا ، من الأحكام اللفظيّة كأصالة عدم القرينة وغيرها (١) ، فكيف يستند فيه بالأخبار المتقدّمة؟
وأمّا «عدم الدليل دليل العدم» ، فالمستند فيه عندهم شيء آخر ، ذكره كلّ من تعرّض لهذه القاعدة ، كالشيخ (٢) وابن زهرة (٣) والفاضلين (٤) والشهيد (٥) وغيرهم (٦) ، ولا اختصاص له بالحكم التكليفي والوضعي (٧).
وبالجملة : فلم نعثر على من يستدلّ بهذه الأخبار في هذين الأصلين :
أمّا رواية الحجب ونظائرها فظاهر.
وأمّا النبويّ المتضمّن لرفع الخطأ والنسيان وما لا يعلمون ، فأصحابنا بين من يدّعي ظهوره في رفع المؤاخذة ولا ينفي به غير الحكم التكليفيّ ـ كأخواته من رواية الحجب وغيرها ـ وهو المحكيّ عن
__________________
(١) لم ترد عبارة «أيضا من ـ إلى ـ وغيرها» في (ظ).
(٢) العدّة ٢ : ٧٥٣.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٨٦.
(٤) انظر المعتبر ١ : ٣٢ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ٤٢٤.
(٥) الذكرى ١ : ٥٢ ـ ٥٣.
(٦) كالفاضل التوني في الوافية : ١٩٩ ، وصاحب الحدائق في الحدائق ١ : ٤٥ ، وانظر القوانين ٢ : ١٣ ، ومناهج الأحكام : ٢٠٧.
(٧) لم ترد «ولا اختصاص ـ إلى ـ الوضعي» في (ظ).