درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۱۷: احتیاط ۴۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مسئله اول: جزء خارجی با عدم نص

أمّا مسائل القسم الأوّل، وهو الشكّ في الجزء الخارجيّ:

فالاُولى منها

أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر في المسألة

فيكون ناشئاً من ذهاب جماعةٍ إلى جزئيّة الأمر الفلانيّ، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الاولى ـ مثلاً ـ على ما ذهب إليه بعض...

بحث در شك در مكلف به و شبهه وجوبيه و دوران امر بين اقل و اكثر بود.

دوران امر بين اقل و اكثر به شك در جزئيت بر مى‌گردد.

شك داريم اين شيء جزء اين واجب است يا نه؟

سه قسم جزء داريم كه بايد در هر قسم بحث شود.

قسم اول جزء خارجى است. شك داريم مثلا استعاذه كه يك عمل خارجى است جزء نماز است يا جزء نماز نمى‌باشد، كه شك در جزء خارجى ۴ مسأله دارد.

مسأله اول: شك در جزء خارجى با فقدان نص مى‌باشد.

مثال: بعضى از علماء فتوى دادند كه در ركعت اول استعاذه ـ أعوذ بالله گفتن ـ جزء نماز است، هر چه گشتم دليلى بر اين مسأله پيدا نكردم، آيا بايد احتياط كنم و بگويم گفتن استعاذه واجب است و يا اينكه قائل به براءة شوم.

در اين مسأله سه قول است:

قول اول: جمعى از علماء قائل به احتياط مى‌باشند كه شيخ انصارى تاريخچه آن را بيان كردند.

قول دوم: جمعى از علماء قائل به براءة عقلى و نقلى مى‌باشند و مى‌گويند براءة جارى است هم براءة عقلى و هم براءة نقلى.

قول سوم: جمعى از علماء فقط قائل به براءة عقلى هستند. و مى‌گويند دليل عقلى براءة جارى است اما ادله نقلى براءة جارى نيست.

نظر شيخ انصارى: در اين مسأله براءة جارى مى‌كنيم مطلقا، يعنى هم براءة عقلى و هم براءة نقلى جارى مى‌كنيم.

أمّا براءة عقلى:

در اين مسأله كه جزئيت يك شيء ـ مثلا استعاذه ـ مشكوك است، هر چه گشتيم و تفحص كرديم دليلى بر جزئيت پيدا نكرديم، نتيجتا نسبت به بقيه اجزاء يقين داريم كه واجب است و انجامش مى‌دهيم. نسبت به اين جزء بيان واصل نداريم، چون دليلى نداريم و بيان از ناحيه شارع نرسيده است، اگر شارع مقدس بر ترك اين جزء عقاب كند عقاب بلا بيان خواهد بود و عقاب بلا بيان قبيح مى‌باشد. حالا چه مى‌خواهد در واقع بيانى از ناحيه شارع نرسيده باشد يا اينكه بيان باشد و مخفى شده باشد و به دست ما نرسيده باشد، على أي حال در هر دو مورد مى‌گوييم بيان نيست پس براءة جارى مى‌كنيم، چنانچه قائلين به احتياط نيز مى‌گويند در هر دو مورد بايد احتياط كرد چه بيان نباشد يا اينكه بيان به ما نرسيده باشد.

۳

تطبیق مسئله اول: جزء خارجی با عدم نص

أمّا مسائل القسم الأوّل، وهو الشكّ في الجزء الخارجيّ:

فالاولى منها (مسائل)

أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر في المسألة

فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئيّة الأمر الفلانيّ، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الاولى ـ مثلا ـ على ما ذهب إليه (وجوب استعاذه) بعض فقهائنا.

وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا، فصرّح بعض متأخّري المتأخّرين بوجوبه (احتیاط)، وربما يظهر (وجوب احتیاط) من كلام بعض القدماء كالسيّد والشيخ، لكن لم يعلم كونه (وجوب احتیاط) مذهبا لهما، بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه.

وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط، والظاهر: أنّه المشهور بين العامّة والخاصّة، المتقدّمين منهم والمتأخّرين، كما يظهر من تتبّع كتب القوم، كالخلاف والسرائر وكتب الفاضلين والشهيدين والمحقّق الثاني ومن تأخّر عنهم.

بل الإنصاف: أنّه لم أعثر في كلمات من تقدّم على المحقّق السبزواريّ، على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك، كالسيّد والشيخ والشهيد قدس سرهم.

وكيف كان: فالمختار جريان أصل البراءة.

لنا على ذلك: حكم العقل وما ورد من النقل.

أمّا العقل: فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلّف بمركّب لم يعلم من أجزائه إلاّ عدّة أجزاء، ويشكّ في أنّه هو هذا أو له جزء آخر وهو الشيء الفلانيّ، ثمّ بذل جهده في طلب الدليل على جزئيّة ذلك الأمر فلم يقتدر، فأتى بما علم وترك المشكوك، خصوصا مع اعتراف المولى بأنّي ما نصبت لك عليه (جزء) دلالة، فإنّ القائل بوجوب الاحتياط لا ينبغي أن يفرّق في وجوبه بين أن يكون الآمر لم ينصب دليلا أو نصب واختفى، غاية الأمر: أنّ ترك النصب من الآمر قبيح، وهذا لا يرفع التكليف بالاحتياط عن المكلّف.

۴

ان قلت و قلت

سؤال: شيخ انصارى فرمود كه عقل حكم مى‌كند كه احتياط لازم نيست و در جزء مشكوك بايد براءة جارى كنيم، لكن ما ما مى‌گوييم اين مطلب كه شما ادعا مى‌كنيد خلاف بناء عقلاء مى‌باشد. وقتى در اوامر عرفيه بناء عقلاء را بررسى مى‌كنيم مى‌بينيم مبنايشان اين است كه در جزء مشكوك احتياط مى‌كنند.

مثال: طبيب به مريضش دستور مى‌دهد كه معجونى مركب از چند داروى گياهى براى فلان مرض درست كند. اينجا انسان يقين دارد كه طبيب ۹ جزء را بيان كرده، در يك جزء شك پيدا كرده كه آيا طبيب گفت كه فلان گياه را اضافه كن يا نه؟ فرض اين است كه آن گياه هيچ ضررى نمى‌رساند. بناء عقلاء در اين مسأله بر اين است كه انسان بايد احتياط كند و آن جزء مشكوك را هم در آن معجون اضافه كند، و اگر كسى اين كار را نكرد مستحق ملامت مى‌باشد.

مثال: مولى به بنده‌اش امر مى‌كند كه وسائل سفرم را مهيا كن، عبد شك مى‌كند كه فلان وسيله را هم مولى اسم برده يا نه، عقلاء عالم مى‌گويند عبد بايد احتياط كند و آن وسيله مشكوك را هم به همراه بقيه اجزاء براى مولى آماده كند.

بنابراين بناء عقلاء بر اين است كه بر جزء مشكوك احتياط كنند، پس چطور شما مى‌گوييد حكم عقل به براءة است.

جواب شيخ انصارى:

مثال اول شما كه اوامر طبيب باشد ربطى به محل بحث ما ندارد. زيرا بحث ما در اين است كه آيا ما بر ترك جزء مشكوك عقاب داريم يا نه، و بحثمان در ثواب و عقاب در امر مولوى است و محل بحث ما اوامر ارشادى نيست كه در مأمور به اوامر ارشادى خواصى وجود داشته باشد و جزء مشكوك را به خاطر آن خاصيت خوب است كه انجام دهد. بلكه بحث ما در اين است كه اگر در اوامر مولى جزء مشكوك را كنار گذاشتيم عقاب داريم يا نداريم. عقل حكم مى‌كند عقاب بدون بيان قبيح است.

لذا در بحث خواص اشياء نيازى به امر هم نداريم و اگر كسى در كتاب پزشكى هم ديده كه فلان معجون براى فلان مرض خوب است، و شك كرد جزء آخرى دخيل است يا نه و وجودش ضرر نداشت، خوب است آن جزء را نيز اضافه كند با اينكه نه امر و نه نهى وجود دارد.

و در مثال دوم كه دستور مولى به عبد بود، اگر خصوصيات محل بحث در اين مثال وجود داشته باشد ما حكم مى‌كنيم كه لازم نيست عبد جزء مشكوك را بياورد و مولى هم او را عقاب نمى‌كند.

اگر مولى دستورى داده و عبد در يك جزئى شك دارد، هر چه گشت بيانى از ناحيه مولى نديد و مولى به هيچ شكلى نسبت به اين جزء چيزى به عبد نگفت، لازم نيست عبد اين جزء را اتيان كند، و عقلاى عالم هيچگونه عقابى را هم بر ترك اين جزء ندارد.

در پايان شيخ انصارى يك استدراك ـ نعم ـ دارند:

بله در يك مورد است كه ما با قائلين به احتياط هماهنگيم و در آن مورد مى‌گوييم آوردن جزء لازم است، و آن مورد جايى است كه شك در محصّل غرض باشد.

مولى دستورى را مطرح مى‌كند، حكمت و غرض از اين امر هم كاملا برايمان معلوم و مشخص است، شك داريم جزء مشكوك در تحصيل غرض مولى دخالت دارد يا اينكه دخالت ندارد.

در اينجا تا جزء مشكوك نياورده‌ايم شك داريم غرض مولى حاصل شده يا نه، كه اصل عدم تحصيل غرض مولى است، لذا اين اصل حكم مى‌كند كه بايد جزء مشكوك را بياوريم تا غرض مولى حاصل شود.

لكن در اوامر شرعيه از اين گونه موارد بسيار كم است زيرا در اكثر قريب به اتفاق اوامر شرعيه غرض مولى مشخصا از امر و دستورش معلوم نيست، بنابراين در شك در جزء اصالة البراءة جارى مى‌كنيم.

۵

تطبیق ان قلت و قلت

فإن قلت: إنّ بناء العقلاء على وجوب الاحتياط في الأوامر العرفيّة الصادرة من الأطبّاء أو الموالي؛ فإنّ الطبيب إذا أمر المريض بتركيب معجون فشكّ في جزئيّة شيء له (معجون) مع العلم بأنّه غير ضارّ له، فتركه (شیء را) المريض مع قدرته عليه، استحقّ اللوم. وكذا المولى إذا أمر عبده بذلك.

قلت: أمّا أوامر الطبيب، فهي إرشاديّة ليس المطلوب فيها (اوامر ارشادی) إلاّ إحراز الخاصيّة المترتّبة على ذات المأمور به، ولا نتكلّم فيها من حيث الإطاعة والمعصية؛ ولذا لو كان بيان ذلك الدواء بجملة خبريّة غير طلبيّة، كان اللازم مراعاة الاحتياط فيها وإن لم يترتّب على مخالفته (بیان) وموافقته ثواب أو عقاب، والكلام في المسألة من حيث قبح عقاب الآمر على مخالفة المجهول وعدمه (قبح عقاب).

وأمّا أوامر الموالي الصادرة بقصد الإطاعة، فنلتزم فيها (اوامر) بقبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء فاطّلع عليه (عجز عبد) المولى وقدر على رفع جهله ولو على بعض الوجوه الغير المتعارفة إلاّ أنّه اكتفى بالبيان المتعارف فاختفى على العبد لبعض العوارض.

نعم، قد يأمر المولى بمركّب يعلم أنّ المقصود منه (مرکب) تحصيل عنوان يشكّ في حصوله إذا أتى بذلك المركّب بدون ذلك الجزء المشكوك، كما إذا أمر بمعجون وعلم أنّ المقصود منه إسهال الصفراء، بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة أو علم أنّه الغرض من المأمور به، فإنّ تحصيل العلم بإتيان المأمور به لازم، كما سيجيء في المسألة الرابعة.

أمّا مسائل القسم الأوّل ، وهو الشكّ في الجزء الخارجيّ :

فالاولى منها

أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر في المسألة

الشكّ في الجزئيّة من جهة فقدان النصّ

فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئيّة الأمر الفلانيّ ، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الاولى ـ مثلا ـ على ما ذهب إليه بعض فقهائنا (١).

وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا ، فصرّح بعض متأخّري المتأخّرين بوجوبه (٢) ، وربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيّد (٣) والشيخ (٤) ، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما ، بل ظاهر كلماتهم (٥) الأخر

__________________

(١) هو المفيد الثاني (ولد الشيخ الطوسي) ، على ما حكاه عنه الشهيد في الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ١٩١ ، وانظر مفتاح الكرامة ٢ : ٣٩٩.

(٢) كالمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٧٣ ، وشريف العلماء على ما في ضوابط الاصول : ٣٢٦ ، والشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : ٤٤٩ ، والسيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٥٢٨.

(٣) انظر الانتصار : ١٤٦ و ١٤٨ ـ ١٤٩.

(٤) انظر الخلاف ١ : ١٨٢ ، المسألة ١٣٨.

(٥) في (ظ): «كلماته».

خلافه (١).

المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة

وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، والظاهر : أنّه المشهور بين العامّة (٢) والخاصّة ، المتقدّمين منهم والمتأخّرين ، كما يظهر من تتبّع كتب القوم ، كالخلاف (٣) والسرائر (٤) وكتب الفاضلين (٥) والشهيدين (٦) والمحقّق الثاني (٧) ومن تأخّر عنهم (٨).

بل الإنصاف : أنّه لم أعثر في كلمات من تقدّم على المحقّق السبزواريّ ، على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك ، كالسيّد (٩) والشيخ (١٠) والشهيد (١١) قدس سرهم.

المختار جريان البراءة

وكيف كان : فالمختار جريان أصل البراءة.

__________________

(١) انظر الذريعة ٢ : ٨٣٣ ، والعدّة ٢ : ٧٥٣.

(٢) راجع الإحكام في اصول الأحكام لابن حزم ٥ : ٤٧ ، وتفسير القرطبي ٦ : ٨٤.

(٣) الخلاف ١ : ٨٥ ، المسألة ٣٥.

(٤) السرائر ١ : ٢٣٢.

(٥) انظر المعارج : ٢١٦ ـ ٢١٧ ، والمعتبر ١ : ٣٢ ، والمختلف ١ : ٤٩٥.

(٦) انظر القواعد والفوائد ١ : ١٣٢ ، والذكرى ١ : ٥٣ ، وتمهيد القواعد : ٢٧١.

(٧) انظر جامع المقاصد ٢ : ٢١٩ و ٣٢٨.

(٨) كالوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية : ٤٤١ ـ ٤٤٢ ، والمحقق القمّي في القوانين ٢ : ٣٠ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٥١ و ٣٥٧ ، والفاضل النراقي في المناهج : ٢٢١.

(٩) كما عرفت من الانتصار والذريعة.

(١٠) كما عرفت من الخلاف والعدّة.

(١١) في (ر) و (ص): «بل الشهيدين» وفي (ظ): «بل الشهيد».

لنا على ذلك : حكم العقل وما ورد من النقل.

الاستدلال عليه من العقل

أمّا العقل : فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلّف بمركّب لم يعلم من أجزائه إلاّ عدّة أجزاء ، ويشكّ في أنّه هو هذا أو له جزء آخر وهو الشيء الفلانيّ ، ثمّ بذل جهده في طلب الدليل على جزئيّة ذلك الأمر فلم يقتدر ، فأتى بما علم وترك المشكوك ، خصوصا مع اعتراف المولى بأنّي ما نصبت لك عليه دلالة ، فإنّ القائل بوجوب الاحتياط لا ينبغي أن يفرّق في وجوبه بين أن يكون الآمر لم ينصب دليلا أو نصب واختفى ، غاية الأمر : أنّ ترك النصب من الآمر قبيح ، وهذا لا يرفع التكليف بالاحتياط عن المكلّف.

فإن قلت : إنّ بناء العقلاء على وجوب الاحتياط في الأوامر العرفيّة الصادرة من الأطبّاء أو الموالي ؛ فإنّ الطبيب إذا أمر المريض بتركيب معجون فشكّ في جزئيّة شيء له مع العلم بأنّه غير ضارّ له ، فتركه المريض مع قدرته عليه ، استحقّ اللوم. وكذا المولى إذا أمر عبده بذلك.

قلت : أمّا أوامر الطبيب ، فهي إرشاديّة ليس المطلوب فيها إلاّ إحراز الخاصيّة المترتّبة على ذات المأمور به ، ولا نتكلّم فيها من حيث الإطاعة والمعصية ؛ ولذا لو كان بيان ذلك الدواء بجملة خبريّة غير طلبيّة (١) ، كان اللازم مراعاة الاحتياط فيها وإن لم يترتّب على مخالفته وموافقته ثواب أو عقاب ، والكلام في المسألة من حيث قبح عقاب الآمر على مخالفة المجهول وعدمه.

__________________

(١) في (ظ) بدل «غير طلبيّة» : «مجملة».

قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء

وأمّا أوامر الموالي الصادرة بقصد الإطاعة ، فنلتزم (١) فيها بقبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء فاطّلع عليه المولى وقدر على رفع جهله ولو على بعض الوجوه الغير المتعارفة إلاّ أنّه اكتفى بالبيان المتعارف فاختفى على العبد لبعض العوارض.

نعم ، قد يأمر المولى بمركّب يعلم أنّ المقصود منه تحصيل عنوان يشكّ في حصوله إذا أتى بذلك المركّب بدون ذلك الجزء المشكوك ، كما إذا أمر بمعجون وعلم أنّ المقصود منه إسهال الصفراء ، بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة أو علم أنّه الغرض من المأمور به ، فإنّ تحصيل العلم بإتيان المأمور به لازم ، كما سيجيء في المسألة الرابعة (٢).

فإن قلت : إنّ الأوامر الشرعيّة كلّها من هذا القبيل ؛ لابتنائها على مصالح في المأمور به ، فالمصلحة فيها إمّا من قبيل العنوان في المأمور به أو من قبيل الغرض.

وبتقرير آخر : المشهور بين العدليّة أنّ الواجبات الشرعيّة إنّما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقليّة ، فاللطف إمّا هو المأمور به حقيقة أو غرض للآمر ، فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف ، ولا يحصل إلاّ بإتيان كلّ ما شكّ في مدخليّته.

عدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على مسألة اللطف

قلت : أوّلا : مسألة البراءة والاحتياط غير مبنيّة (٣) على كون كلّ واجب فيه مصلحة وهو لطف في غيره ، فنحن نتكلّم فيها على مذهب

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي (ر) و (ص): «فيلتزم».

(٢) انظر الصفحة ٣٥٢.

(٣) في (ت) و (ص): «غير مبتنية».