الواقع (١) ، فيجب مراعاته حتّى يقطع بعدم العقاب ؛ إمّا لحصول الواجب ، وإمّا لسقوطه بعدم تيسّر الفعل ، وهذا لا يحصل إلاّ بعد الإتيان بما تيسّر ، وهذا هو الأقوى.

وهذا الحكم مطّرد في كلّ مورد وجد المانع من الإتيان ببعض غير معيّن من المحتملات. ولو طرأ المانع من بعض معيّن منها ، ففي الوجوب ـ كما هو المشهور ـ إشكال ، من عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي ، والأصل البراءة.

__________________

(١) كذا في (ت) ، (ظ) ، (ه) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها : «الواجب».

۵۰۴۱