بوجوبه ـ هو احتمال تحقّق الواجب المتعبّد به والمتقرّب به إلى الله تعالى في ضمنه ، فيقصد هذا المعنى ، والزائد على هذا المعنى غير موجود فيه ، فلا معنى لقصد التقرّب في كلّ منهما بخصوصه ، حتّى يرد : أنّ التقرّب والتعبّد بما لم يتعبّد به الشارع تشريع محرّم.
نعم ، هذا الإيراد متوجّه على ظاهر من اعتبر في كلّ من المحتملين قصد التقرّب والتعبّد به بالخصوص. لكنّه مبنيّ ـ أيضا ـ على لزوم ذلك من الأمر الظاهريّ بإتيان كلّ منهما ، فيكون كلّ منهما عبادة واجبة في (١) مرحلة الظاهر ، كما إذا شكّ في الوقت أنّه صلّى الظهر أم لا ، فإنّه يجب عليه فعلها ، فينوي الوجوب والقربة وإن احتمل كونها فى الواقع لغوا غير مشروع ، فلا يرد عليه إيراد التشريع ؛ إذ؟؟؟ إنّما يلزم لو قصد بكلّ منهما أنّه الواجب واقعا المتعبّد به في؟؟؟ الأمر.
ولكنّك عرفت : أنّ مقتضى النظر الدقيق خلاف هذا؟؟؟ (٢) ، وأنّ الأمر المقدّميّ ـ خصوصا الموجود في المقدّمة العلميّة التي لا يكون الأمر بها إلاّ إرشاديّا ـ لا يوجب موافقته التقرّب ، ولا يصير منشأ لصيرورة الشيء من العبادات إذا لم يكن في نفسه منها (٣).
وقد تقدّم في مسألة «التسامح في أدلّة السنن» ما يوضح؟؟؟ حال الأمر بالاحتياط (٤). كما أنّه قد استوفينا في بحث «مقدّمة الواجب» حال
__________________
(١) كذا في غير (ه) ، وفيها : «بإتيان كلّ منهما عبادة ، فيكون كلّ منهما واجبة في».
(٢) راجع الصفحة السابقة.
(٣) في (ت) و (ه) بدل «منها» : «عبادة».
(٤) راجع الصفحة ١٥٢ ـ ١٥٣.