غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء بترك بعض المحتملات

الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات ، فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعيّ ؛ وإلاّ فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله : «اجتنب عن كلّ خمر» ، اعتراف بعدم حرمته واقعا ، وهو معلوم البطلان.

هذا إذا قصد الجميع من أوّل الأمر لأنفسها. ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكلّ مقدّمة له ، فالظاهر استحقاق العقاب ؛ للحرمة (١) من أوّل الارتكاب بناء على حرمة التجرّي.

فصور ارتكاب الكلّ ثلاث ، عرفت كلّها.

__________________

(١) شطب على «للحرمة» في (ت) و (ه).

۵۰۴۱