درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۹۸: احتیاط ۲۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تسلیت شهادت یکی از اعضاء حزب الله

۳

اجتناب در شبهه غیر محصوره

المقام الثاني

في الشبهة الغير المحصورة

والمعروف فيها: عدم وجوب الاجتناب.

ويدلّ عليه وجوه:

بحث در شك در مكلّف به بود.

مرحوم شيخ فرمودند: در شك در مكلّف به چهار مسأله داريم.

مسأله اول در شبهه موضوعيه بود.

در شبهه موضوعيه دو مقام در بحث وجود داشت.

مقام در شبهه محصوره بود كه بحثش را مفصل داشتيم.

مقام دوم در رابطه با شبهه غير محصوره است.

مقام دوم: شبهه غير محصوره

شبهه غير محصوره شبهه ايست كه اطرافش زياد است.

مثال: من يقين داريم يكى از اين هزار ظرف نجس است.

آيا در شبهه غير محصوره اجتناب از جميع الاطراف واجب است:

نظر شيخ انصارى اين است كه در شبهه غير محصوره اجتناب كردن از جميع الاطراف لازم و واجب نيست، و انسان مى‌تواند مرتكب بعض الاطراف بشود.

دلايل اينكه در شبهه غير محصوره اجتناب از جميع الاطراف واجب نيست:

دليل اول بر عدم لزوم اجتناب ـ احتياط ـ از جميع الاطراف در شبهه غير محصوره:

تمسك به اجماع است.

اجماع داريم كه در شبهه غير محصوره اجتناب كردن از همه اطراف و احتياط كردن لازم نيست.

حتى از اجماع بالاتر داريم، بعضى از علماء فرموده‌اند ضرورت مكتب اسلام است و از مسائل ضرورى است و سيره مسلمانان در تمام عصرها و قرنها بر اين بوده است كه از شبهه غير محصوره اجتناب نمى‌كردند.

شيخ انصارى دليل اول را مى‌پذيرند و قبول مى‌كنند.

دليل دوم بر عدم لزوم اجتناب ـ احتياط ـ از جميع الاطراف در شبهه غير محصوره:

تمسك به قاعده عسر و حرج است.

قبل از بيان اين دليل مقدّمه‌اى را ذكر مى‌كنيم.

مقدمه: عسر و حرج بر دو قسم است:

قسم اول: عسر و حرج شخصى. هر فرد مكلّف بررسى مى‌كند مى‌بيند وضوء برايش ضرر دارد بنابراين تيمم مى‌كند، اين مسأله عسر و حرج شخصى است و مكلّف به ديگران كارى ندارد.

قسم دوم: عسر و حرج غالبى و نوعى. شارع مقدس مى‌فرمايد اگر انجام و امتثال فلان حكم بر ۸۰% از مردم سخت بود و عسر و حرج داشت، من به خاطر سهولت بر مكلفين اين حكم را از همه مردم رفع مى‌كنم، زيرا اغلب نمى‌توانند انجام دهند من حكم را از همه بر مى‌دارم. اين عسر و حرج غالبى و نوعى است.

مستدل مى‌گويد: اجتناب و احتياط در شبهات غير محصوره موجب عسر و حرج بر اغلب مكلفين است.

مثال: يقين داريد يكى از نانوائيهاى شهر خمير نجس پخت مى‌كند، از همه نانوائيها اجتناب مى‌كنيد. يكى از بقاليهاى شهر جنس غصبى دارد، از همه اجتناب مى‌كنيد. اين مسأله بر غالب مكلفين موجب عسر و حرج است.

به حكم آيات شريفه: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)، (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، اگر در موردى بر غالب مكلفين عسر و حرج بود حكم از همه برداشته مى‌شود.

نتيجه اينكه وجوب اجتناب در شبهه غير محصوره وجود ندارد زيرا موجب عسر و حرج مى‌باشد.

۴

تطبیق اجتناب در شبهه غیر محصوره

المقام الثاني

في الشبهة الغير المحصورة

والمعروف فيها (شبهه غیر محصوره): عدم وجوب الاجتناب.

ويدلّ عليه وجوه:

الأوّل

الإجماع الظاهر المصرّح به (اجماع) في الروض وعن جامع المقاصد وادّعاه صريحا المحقّق البهبهانيّ في فوائده ـ وزاد عليه نفي الريب فيه، وأنّ مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه (اجماع) ـ وتبعه (بهبهانی را) في دعوى الإجماع غير واحد ممّن تأخّر عنه، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة، وبالجملة: فنقل الإجماع مستفيض، وهو كاف في المسألة.

الثاني:

ما استدلّ به جماعة: من لزوم المشقّة في الاجتناب. ولعلّ المراد به لزومه (اجتناب) في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلّفين، فيشمله عموم قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، وقوله تعالى: ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾؛ بناء على أنّ المراد أنّ ما كان الغالب فيه الحرج على الغالب فهو مرتفع عن جميع المكلّفين حتّى من لا حرج بالنسبة إليه.

وهذا المعنى (عسر و حرج غالبی باشد) وإن كان خلاف الظاهر، إلاّ أنّه يتعيّن الحمل عليه (عسر و حرج غالبی)؛ بمعونة ما ورد: من إناطة الأحكام الشرعيّة الكلّية ـ وجودا وعدما ـ بالعسر واليسر الغالبين.

۵

رد دلیل دوم بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره

شيخ انصارى به اين استدلال دو جواب مى‌دهند.

جواب اول شيخ انصارى به دليل دوم: مراد از عسر و حرج در اين آيات و روايات كه شما بيان كرديد عسر و حرج شخصى است نه عسر و حرج نوعى و غالبين.

مفاد آيات اين است كه حكم براى يك شخص عسر و حرج داشته باشد و آن شخص حكم را امتثال نمى‌كند، مثلا شخصى ببيند وضوء برايش ضرر دارد وضوء نمى‌گيرد و تيمم مى‌كند، و اين آيات ربطى به عسر و حرج نوعى ندارند. مفاد اين آيات اين نيست كه اگر براى عمرو اين عمل در كمال سهولت است ولى نبايد انجام دهد زيرا بر ديگران عسر و حرج دارد.

بنابراين در شبهه غير محصوره نمى‌توانيم به طور كلى فتوى دهيم كه بر تمام مردم وجوب اجتناب نيست.

از اين آيا اين مدعى كه عدم وجوب اجتناب باشد استفاده نمى‌شود.

سؤال: شما هم اين قانون كلى را قبول داريد كه احكام شرعيه دائر مدار عسر و حرج غالبين هستند، به اين قانون استدلال مى‌كنيم و مى‌گوييم اجتناب از شبهه غير محصوره در غالب مردم عسر و حرج دارد بنابراين حكم وجوب اجتناب برداشته شده است.

جواب: شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين قانون فايده‌اى براى شما ندارد زيرا اين قانون در جايى است كه موضوعى باشد و شارع حكمى را بر روى اين موضوع برده باشد، و بعد ببينيد كه اين حكم بر غالب مردم عسر و حرج دارد اينجا حكم مرتفع مى‌شود، لكن محل نزاع ما كه عنوان شبهه غير محصوره است موضوعى نيست كه شرعا حكم داشته باشد، اين عنوان ـ الشبهة الغير المحصورة ـ را فقهاء اختراع كرده‌اند، شبهه غير محصوره به موضوعات مختلفى تقسيم مى‌شود كه هر كدام از آن موضوعات يك حكم مخصوص دارد.

مشتبه الخمرية موضوع خاص است و حكم دارد، مشتبه الغصبية، مشتبه النجاسة، هر كدام از اينها بايد به تنهايى حساب مى‌شوند زيرا خمر است كه حكم دارد، غصب است كه حكم دارد، والا شبهه غير محصوره حكمى ندارد. وقتى اينها را تك تك حساب كنيم در اغلب موارد اجتناب كردن موجب عسر و حرج نمى‌شود.

مثال: يقين داريم يكى از شيشه‌هاى موجود در اين خواربار فروشى شراب است، حكم « اجتنب عن الخمر » را داريم، اجتناب كردن هم عسر و حرج ندارد و شما از اين خواربار فروشى چيزى نخريد، اجتناب مى‌كنيم و عسر و حرج هم ندارد. وقتى عسر و حرج ندارد چه اشكالى دارد اجتناب كنيم.

بنابراين اگر تك تك محرمات را بررسى كنيم مى‌بينيم در اغلب موارد از اجتناب كردن عسر و حرج ايجاد نمى‌شود. بله اگر در مورد خاصى در موضوع خاصى براى اغلب مردم عسر و حرج پيدا شد، همان موضوع خاص و حكم مخصوص مرتفع است.

مثال: معمولا در باب طهارت و نجاست موجب عسر و حرج است. يقين داريم يكى از نانوائى‌هاى مشهد خمير نجس دارد، اگر از همه نانوائى‌ها اجتناب كنيم باعث عسر و حرج مى‌شود، اينجا حكم مرتفع مى‌شود. ولى اين دليل نمى‌شود در مشتبه الخمرية و مشتبه الغصبية هم حكم برداشته شود.

نتيجه اينكه مستدل شبهه غير محصوره را يك موضوع به حساب آورد و گفت اين موضوع در اغلب موارد عسر و حرج دارد بنابراين بايد حكم برداشته شود، در صورتيكه ما مى‌گوييم شبهه غير محصوره به اين عنوان كلى حكم ندارد بلكه شبهه غير محصوره موضوعات متعدد و احكام متعدد دارد، در هر مورد و موضوعى بايد جداگانه بررسى كرد كه عسر و حرج دارد يا نه، و در اكثر موضوعات از اجتناب كردن عسر و حرج پيش نمى‌آيد.

۶

تطبیق رد دلیل دوم بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره

وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنّ أدلّة نفي العسر والحرج من الآيات والروايات لا تدلّ إلاّ على أنّ ما كان فيه ضيق على مكلّف فهو مرتفع عنه، وأمّا ارتفاع ما كان ضيقا على الأكثر عمّن هو (فعل) عليه في غاية السهولة، فليس فيه امتنان على أحد، بل فيه تفويت مصلحة التكليف من غير تداركها بالتسهيل.

وأمّا ما ورد: من دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب، فلا ينفع فيما نحن فيه؛ لأنّ الشبهة الغير المحصورة ليست واقعة واحدة حُكِم فيها (شبهه غیر محصوره) بحكم حتّى يدّعى أنّ الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر على أغلب الناس، فيرتفع حكم الاحتياط فيها مطلقا، بل هي عنوان لموضوعات متعدّدة لأحكام متعدّدة، والمقتضي للاحتياط في كلّ موضوع هو نفس الدليل الخاصّ التحريميّ الموجود في ذلك الموضوع، والمفروض أنّ ثبوت التحريم لذلك الموضوع مسلّم، ولا يرد منه (اجنتاب از موضوع خاص) حرج على الأغلب، وأنّ الاجتناب في صورة اشتباهه أيضا في غاية اليسر؛ فأيّ مدخل للأخبار الواردة في أنّ الحكم الشرعيّ يتبع الأغلب في اليسر والعسر.

وكأنّ المستدلّ بذلك، جعل الشبهة الغير المحصورة واقعة واحدة مقتضى الدليل فيها (شبهه غیره محصوره) وجوب الاحتياط لو لا العسر، لكن لمّا تعسّر الاحتياط في أغلب الموارد على أغلب الناس حكم بعدم وجوب الاحتياط كلّية.

وفيه: أنّ دليل الاحتياط في كلّ فرد من الشبهة ليس إلاّ دليل حرمة ذلك الموضوع.

نعم، لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرّم الواقعيّ في خصوص مشتبهاته الغير المحصورة على أغلب المكلّفين في أغلب الأوقات ـ كأن يدّعى: أنّ الحكم بوجوب الاجتناب عن النجس الواقعيّ مع اشتباهه في امور غير محصورة، يوجب الحرج الغالبيّ ـ أمكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط في خصوص النجاسة المشتبهة.

لكن لا يتوهّم من ذلك (ارتفاع وجوب احتیاط در این مورد): اطّراد الحكم بارتفاع التحريم في الخمر المشتبه بين مائعات غير محصورة، والمرأة المحرّمة المشتبهة في ناحية مخصوصة، إلى غير ذلك من المحرّمات.

ولعلّ كثيرا ممّن تمسّك في هذا المقام بلزوم المشقّة أراد المورد الخاصّ، كما ذكروا ذلك في الطهارة والنجاسة.

المقام الثاني

في الشبهة الغير المحصورة

المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه :

والمعروف فيها : عدم وجوب الاجتناب.

ويدلّ عليه وجوه :

الأوّل

الإجماع الظاهر المصرّح به في الروض (١) وعن جامع المقاصد (٢) وادّعاه صريحا المحقّق البهبهانيّ في فوائده ـ وزاد عليه نفي الريب فيه ، وأنّ مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه (٣) ـ وتبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممّن تأخّر عنه (٤) ، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة ، وبالجملة : فنقل الإجماع مستفيض ، وهو كاف في المسألة.

الثاني :

٢ ـ لزوم المشقّة في الاجتناب

ما استدلّ به جماعة (٥) : من لزوم المشقّة في الاجتناب. ولعلّ المراد

__________________

(١) روض الجنان : ٢٢٤.

(٢) جامع المقاصد ٢ : ١٦٦.

(٣) الفوائد الحائريّة : ٢٤٧.

(٤) كصاحب الرياض في الرياض (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٢٩٧ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٥٣.

(٥) كالمحقّق والشهيد الثانيين ، في جامع المقاصد ٢ : ١٦٦ ، وروض الجنان : ٢٢٤.

به لزومه في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلّفين ، فيشمله عموم قوله تعالى : ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ(١) ، وقوله تعالى : ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ(٢) ؛ بناء على أنّ المراد أنّ ما كان الغالب فيه الحرج على الغالب فهو مرتفع عن جميع المكلّفين حتّى من لا حرج بالنسبة إليه.

وهذا المعنى وإن كان خلاف الظاهر ، إلاّ أنّه يتعيّن الحمل عليه ؛ بمعونة ما ورد : من إناطة الأحكام الشرعيّة الكلّية (٣) ـ وجودا وعدما ـ بالعسر واليسر الغالبين (٤).

المناقشة في هذا الاستدلال

وفي هذا الاستدلال نظر ؛ لأنّ أدلّة نفي العسر والحرج من الآيات والروايات لا تدلّ إلاّ على أنّ ما كان فيه ضيق على مكلّف فهو مرتفع عنه ، وأمّا ارتفاع ما كان ضيقا على الأكثر عمّن هو عليه في غاية السهولة ، فليس فيه امتنان على أحد ، بل فيه تفويت مصلحة التكليف من غير تداركها بالتسهيل.

عدم فائدة دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فيما نحن فيه

وأمّا ما ورد : من دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب ، فلا ينفع فيما نحن فيه ؛ لأنّ الشبهة الغير المحصورة ليست واقعة واحدة (٥)

__________________

(١) البقرة : ١٨٥.

(٢) الحجّ : ٧٨.

(٣) لم ترد «الكلّية» في (ر) ، ووردت في (ص) بعنوان نسخة بدل.

(٤) انظر الوسائل ٥ : ٢٤٦ ، الباب ١٤ من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الحديث الأوّل. و ١٤ : ٧٤ ، الباب ٤٨ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.

(٥) لم ترد «واحدة» في (ت) و (ه).

حكم فيها بحكم حتّى يدّعى أنّ الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر على أغلب الناس ، فيرتفع حكم الاحتياط فيها مطلقا ، بل هي عنوان لموضوعات متعدّدة لأحكام متعدّدة ، والمقتضي للاحتياط في كلّ موضوع هو نفس الدليل الخاصّ التحريميّ الموجود في ذلك الموضوع ، والمفروض أنّ ثبوت التحريم لذلك الموضوع مسلّم ، ولا يرد منه حرج على الأغلب ، وأنّ الاجتناب في صورة اشتباهه أيضا في غاية اليسر ؛ فأيّ مدخل للأخبار الواردة في أنّ الحكم الشرعيّ يتبع الأغلب في اليسر والعسر.

وكأنّ المستدلّ بذلك ، جعل الشبهة الغير المحصورة واقعة واحدة مقتضى الدليل فيها وجوب الاحتياط لو لا العسر ، لكن لمّا تعسّر الاحتياط في أغلب الموارد على أغلب الناس حكم بعدم وجوب الاحتياط كلّية.

وفيه : أنّ دليل الاحتياط في كلّ فرد من الشبهة ليس إلاّ دليل حرمة ذلك الموضوع.

نعم ، لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرّم الواقعيّ في خصوص مشتبهاته الغير المحصورة على أغلب المكلّفين في أغلب الأوقات ـ كأن يدّعى : أنّ الحكم بوجوب الاجتناب (١) عن النجس الواقعيّ مع اشتباهه في امور غير محصورة ، يوجب الحرج الغالبيّ ـ أمكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط في خصوص النجاسة المشتبهة.

لكن لا يتوهّم (٢) من ذلك : اطّراد الحكم بارتفاع التحريم في الخمر

__________________

(١) في (ر) ، (ه) ونسخة بدل (ص): «الاحتياط».

(٢) في (ظ): «لا يلزم».

المشتبه بين مائعات غير محصورة ، والمرأة المحرّمة المشتبهة في ناحية مخصوصة ، إلى غير ذلك من المحرّمات.

ولعلّ كثيرا ممّن تمسّك في هذا المقام بلزوم المشقّة أراد المورد الخاصّ ، كما ذكروا ذلك في الطهارة والنجاسة.

عدم لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة

هذا كلّه ، مع أنّ لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة التي يقتضي الدليل المتقدّم (١) وجوب الاحتياط فيها ، ممنوع.

ووجهه : أنّ كثيرا من الشبهات الغير المحصورة لا يكون جميع المحتملات فيها (٢) مورد ابتلاء (٣) المكلّف ، ولا يجب الاحتياط في مثل هذه الشبهة وإن كانت محصورة كما أوضحناه سابقا (٤) ، وبعد إخراج هذا عن محلّ الكلام فالإنصاف : منع غلبة التعسّر في الاجتناب.

٣ ـ أخبار الحل

الوجه الثالث : الأخبار الدالّة على حلّية كلّ ما لم يعلم حرمته (٥) ؛ فإنّها بظاهرها وإن عمّت الشبهة المحصورة ، إلاّ أنّ مقتضى الجمع بينها وبين ما دلّ على وجوب الاجتناب بقول مطلق (٦) ، هو حمل أخبار الرخصة على غير

__________________

(١) أي دليل لزوم المشقّة المتقدّم في الصفحة ٢٥٧.

(٢) «فيها» من (ص) و (ظ) ، ووردت بدلها في (ت) و (ه): «منها».

(٣) في (ت) و (ه): «موردا لابتلاء».

(٤) راجع الصفحة ٢٣٣ ـ ٢٣٤.

(٥) الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ ، ٢ و ٤.

(٦) الوسائل ١٨ : ١١١ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢ ، ٩ و ١٣.