الجواب
عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط
وأمّا رواية عوالي
اللآلي المتقدّمة (١) الآمرة بالاحتياط وإن كانت أخصّ منها ، إلاّ أنّك قد عرفت
ما فيها (٢) ، مع إمكان حملها على صورة التمكّن من الاستعلام.
ومنه يظهر : عدم
جواز التمسّك هنا بصحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة (٣) الواردة في جزاء الصيد ، بناء على استظهار شمولها ـ باعتبار
المناط ـ لما نحن فيه.
ممّا
يدلّ على التخيير في المسألة
وممّا يدلّ على
الأمر بالتخيير في خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة : التوقيع
المرويّ في الاحتجاج عن الحميريّ ، حيث كتب إلى الصاحب عجّل الله فرجه :
«يسألني بعض
الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه
أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه تكبيرة ، ويجوز أن يقول بحول الله
وقوّته أقوم وأقعد.
الجواب : في ذلك
حديثان ، أمّا أحدهما ، فإنّه إذا انتقل عن حالة إلى اخرى فعليه التكبير ، وأمّا
الحديث الآخر ، فإنّه روي : أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس
ثمّ قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، والتشهّد الأوّل يجري هذا
المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا ... الخبر» (٤).
__________________
(١) المتقدّمة في
الصفحة ١١٥.
(٢) راجع الصفحة ١١٦.
(٣) تقدّمت في الصفحة
٧٦.
(٤) الاحتجاج ٢ : ٣٠٤
، والوسائل ٤ : ٩٦٧ ، الباب ١٣ من أبواب السجود ، الحديث ٨.