درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۱۷: شبهه وجوبیه اجمال نص ۱

 
۱

خطبه

۲

نکته دوم در تنبیه سوم

نکته دوم: شک در وجوب، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی شک در وجوب عینی است، اعم از اینکه این وجوب عینی، عینی اصلی باشد یا عینی بالعرض باشد.

در این صورت، برائت جاری می‌شود.

صورت دوم: گاهی شک در وجوب کفایی است.

در این صورت:

اولا: ظاهر عبارت شیخ و مبنای نائینی و صاحب اوثق، این است که اصل برائت جاری نمی‌شود.

مبنای آقا ضیاء و آشتیانی و تنکابنی این است که هم برائت عقلی و هم برائت نقلی، هر دو جاری می‌شود.

مرحوم آخوند در حاشیه و مرحوم شیرازی در تقریرات، معتقدند در صورتی که غیر انجام ندهد، اصل برائت جاری می‌شود (که در این صورت از باب شک در وجوب عینی می‌شود).

ثانیا: در اجرا استصحاب عدم وجوب، تفصیل است مثل تفصیلی که در شک در وجوب تخییری مطرح شد.

ثالثا: اصل عدم سقوط جاری می‌شود، یعنی اصل این است که با انجام مصلی، از دیگران ساقط نشود.

۳

مسئله دوم

مسئله دوم: بحث در مورد شبهه وجوبیه حکمیه اجمال نص است. حکم در اینگونه از شبهات، برائت است و به مخالف اعتنا نمی‌شود.

نکته اول: کلام صاحب حدائق: بر کسانی که در دوران امر بین وجوب و استحباب، اصل برائت را (به استناد استصحاب برائت) جاری می‌کنند و آن را مرجح استحباب قرار می‌دهند، دو اشکال وارد است:

اشکال اول: بعد از اکمال دین و بیان شدن حکم کلیه وقایع (به عنوان اولی یا ثانوی) استصحاب برائت معنا ندارد.

اشکال دوم: لازمه اینکه استصحاب برائت، مرجح استحباب باشد این است که احکام واقعیه، تابع حالت سابقه باشد و حال آنکه به اتفاق عدلیه، احکام تابع مصالح و مفاسد است.

۴

تطبیق نکته دوم در تنبیه سوم

ثمّ إنّ الكلام في الشكّ في الوجوب الكفائي ـ كوجوب ردّ السلام على المصلّي إذا سلّم على جماعة وهو (مصلی) منهم ـ يظهر (خبر انّ) ممّا ذكرنا (در شک در وجوب تخییری)، فافهم (این مثال خوب نیست، چون شاید دوران بین محذورین بین وجوب و حرام باشد).

۵

تطبیق مسئله دوم

المسألة الثانية (شبهه وجوبیه حکمیه اجمال نص شک در تکلیف حالت سابقه محفوظ نشده)

فيما اشتبه حكمه الشرعيّ (حکم شرعی کلی) من جهة إجمال اللفظ كما إذا قلنا باشتراك لفظ «الأمر» بين الوجوب والاستحباب أو (به معنای واو) الإباحة.

والمعروف هنا (مسئله دوم) عدم وجوب الاحتياط، وقد تقدّم عن المحدّث العامليّ في الوسائل: أنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب، ويشمله (مسئله دوم را) أيضا (همچنان که کلام صاحب وسائل شامل شد) معقد إجماع المعارج (گفته بالاجماع در شک در تکلیف، برائت است).

لكن تقدّم من المعارج ـ أيضا (دوباره) ـ عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجودٌ (فاعل تقدم) القائل بوجوبه احتیاط هنا (مسئله دوم)، وقد صرّح صاحب الحدائق ـ تبعا للمحدّث الأسترابادي ـ بوجوب التوقّف (توقف از حکم) والاحتياط هنا (در مسئله دوم)، قال في الحدائق بعد ذكر وجوب التّوقف (احتیاط):

إنّ من يعتمد على أصالة البراءة (به استناد استصحاب برائت) يجعلها (اصل برائت) هنا (دوران امر بین وجوب و استحباب) مرجّحة للاستحباب (به عنوان حکم واقعی).

وفيه: أوّلا: منع جواز الاعتماد على البراءة الأصليّة (استصحاب برائت) في الأحكام الشرعيّة.

المسقطين يحتاج إلى دليل.

كلام فخر المحقّقين في أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط

قال فخر المحقّقين في الإيضاح في شرح قول والده قدس سرهما : والأقرب وجوب الائتمام على الامّيّ العاجز :

وجه القرب تمكّنه من صلاة صحيحة القراءة. ويحتمل عدمه ؛ لعموم نصّين : أحدهما : الاكتفاء بما يحسن مع عدم التمكّن من التعلّم. والثاني : ندبيّة الجماعة.

والأوّل أقوى ؛ لأنّه يقوم مقام القراءة اختيارا فيتعيّن عند الضرورة ؛ لأنّ كلّ بدل اختياريّ يجب عينا عند تعذّر مبدله ، وقد بيّن ذلك في الاصول.

ويحتمل العدم ؛ لأنّ قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة على المأموم ، والتعذّر أيضا مسقط ، فإذا وجد أحد المسقطين للوجوب لم يجب الآخر ؛ إذ التقدير أنّ كلا منهما سبب تامّ. والمنشأ : أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط (١)؟ انتهى.

والمسألة محتاجة إلى التأمّل.

الشكّ في الوجوب الكفائي

ثمّ إنّ الكلام في الشكّ في الوجوب الكفائي ـ كوجوب ردّ السلام على المصلّي إذا سلّم على جماعة وهو منهم ـ يظهر ممّا ذكرنا ، فافهم.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ١ : ١٥٤.

المسألة الثانية

الشيهة الوجوبيّة مسن جهة إجمال النصّ

فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة إجمال اللفظ

كما إذا قلنا باشتراك لفظ «الأمر» بين الوجوب والاستحباب أو الإباحة.

المعروف عدم وجوب الاحتياط

والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط ، وقد تقدّم عن المحدّث العامليّ في الوسائل (١) : أنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب ، ويشمله أيضا معقد إجماع المعارج (٢).

تصريح المحدّثين الأسترابادي والبحراني بوجوب التوقّف والاحتياط

لكن تقدّم من المعارج ـ أيضا ـ عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا (٣) ، وقد صرّح صاحب الحدائق ـ تبعا للمحدّث الأسترابادي (٤) ـ بوجوب التوقّف والاحتياط هنا ، قال في الحدائق بعد ذكر وجوب التّوقف :

كلام صاحب الحدائق

إنّ من يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجّحة للاستحباب.

__________________

(١) راجع الصفحة ١٤٢.

(٢) المعارج : ٢٠٨.

(٣) راجع الصفحة ١٤٨.

(٤) انظر الفوائد المدنيّة : ١٦٣.

المناقشة فيما ذكره صاحب الحدائق

وفيه : أوّلا : منع جواز الاعتماد على البراءة الأصليّة في الأحكام الشرعيّة.

وثانيا : أنّ مرجع ذلك إلى أنّ الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة ، ومن المعلوم أنّ أحكام الله تعالى تابعة للمصالح والحكم الخفيّة. ولا يمكن أن يقال : إنّ مقتضى المصلحة موافقة البراءة الأصليّة ؛ فإنّه رجم بالغيب وجرأة بلا ريب (١) ، انتهى.

وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّ القائل بالبراءة الأصليّة إن رجع إليها من باب حكم العقل بقبح العقاب من دون البيان فلا يرجع ذلك إلى دعوى كون حكم الله هو الاستحباب ، فضلا عن تعليل ذلك بالبراءة الأصليّة.

وإن رجع إليها بدعوى حصول الظنّ فحديث تبعيّة الأحكام للمصالح وعدم تبعيّتها ـ كما عليه الأشاعرة ـ ، أجنبيّ عن ذلك ؛ إذ الواجب عليه إقامة الدليل على اعتبار هذا الظنّ المتعلّق بحكم الله الواقعيّ ، الصادر عن المصلحة أو لا عنها على الخلاف.

وبالجملة : فلا أدري وجها للفرق بين ما لا نصّ فيه وبين ما اجمل فيه النصّ ، سواء قلنا باعتبار هذا الأصل من باب حكم العقل أو من باب الظنّ ، حتّى لو جعل مناط الظنّ عموم البلوى ؛ فإنّ عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب الظنّ بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل المذكور ؛ وإلاّ لنقل مع توفّر الدواعي ، بخلاف الاستحباب ؛ لعدم توفّر الدواعي على نقله.

__________________

(١) الحدائق ١ : ٦٩ و ٧٠.