درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۴۳: برائت ۴۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تنبیه ششم

السادس

حكي عن بعض الأخباريين كلامٌ لا يخلو إيراده عن فائدة، وهو: أنّه هل يجوِّز أحدٌ أن يقف عبدٌ من عباد الله تعالى، فيقال له: بما كنت تعمل في الأحكام الشرعية؟

بحث در مسأله اول از مسائل براءة بود كه شبهه تحريميه با فقدان نص را شامل مى‌شد. شيخ انصارى به شش تنبيه در ذيل اين مسأله اشاره شد. كه تنبيه ششم را در جلسه قبل ذكر كرديم.

خلاصه كلام مسأله شبهه تحريميه با فقدان نص: در شبهه حكميه تحريميه با فقدان نص اگر اصل موضوعى نداشته باشيم اصالة الإباحة جارى مى‌كنيم و حكم به براءة مى‌شود.

۳

مسئله دوم: شبهه تحریمیه با اجمال نص

مسأله دوم

مسأله دوم در رابطه شبهه تحريميه با اجمال نص است، يعنى روايت داريم ولى روايتمان مجمل است لذا مورد شبهه شده و نمى‌دانيم اين شيء حرام است يا حلال و جهت شبهه اجمال نص است. اينجا حكم چيست؟

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين شبهه بر سه قسم است:

قسم اول: حكمى كه در روايت ذكر شده مجمل مى‌باشد.

مثال: روايت داريم « لا تصلّ بالحمّام »، از آن طرف در علم اصول مبناى ما اين شده است كه نهى مشترك لفظى بين كراهت و حرمت است، حالا اين لفظى كه دال بر حكم است براى ما مجمل است و نمى‌دانيم « لا تصلّ » دال بر حرمت است يا دال بر كراهت.

قسم دوم: لفظى كه دال بر موضوع حكم باشد مجمل است و نتيجتا اجمال به حكم هم سرايت مى‌كند.

مثال: در روايات داريم « الغناء حرام »، اين غناء موضوع حكم است و براى ما مجمل است و نمى‌دانيم غناء به معناى صوت مطرب است يا به معناى الصّوت المطرب مرجّع المناسب لمجالس اللهو مى‌باشد. موضوع را نمى‌دانيم نتيجتا حكم هم براى ما مجمل است.

قسم سوم: الفاظ حديث معلوم است و اجمال ندارد لكن شك ما در مراد متكلم است و نمى‌دانيم مراد متكلم از اين لفظ چيست.

مثال: كلمه « صعيد » را مولى ذكر كرده و در لغت هم معنايش مشخص است ولى شك ما در مراد مولى است.

حكم اين سه قسم: شيخ انصارى مى‌فرمايند: حكم شبهه حكميه تحريميه با اجمال نص مانند حكم شبهه تحريميه با فقدان النص است، يعنى همان دو قول ـ قول به براءة و احتياط ـ، و همان ادله و همان كلام قبل و همان نتيجه‌گيرى در اينجا نيز عنوان مى‌شود.

۴

تطبیق تنبیه ششم

السادس

حكي عن بعض الأخباريين كلام لا يخلو إيراده عن فائدة، وهو:

أنّه هل يجوّز أحد أن يقف عبد من عباد الله تعالى، فيقال له: بما كنت تعمل في الأحكام الشرعيّة؟ فيقول: كنت أعمل بقول المعصوم وأقتفي أثره (معصوم) وما يثبت من المعلوم، فإن اشتبه عليّ شيء عملت بالاحتياط، أفيزلّ قدم هذا العبد عن الصراط، ويقابل بالإهانة والإحباط (حبط عمل)، فيؤمر به إلى النار ويحرم مرافقة الأبرار؟ هيهات هيهات! أن يكون أهل التسامح والتساهل (منظور برائتی هستند) في الدين في الجنّة خالدين، وأهل الاحتياط في النار معذّبين، انتهى كلامه.

أقول: لا يخفى على العوامّ فضلا عن غيرهم: أنّ أحدا لا يقول بحرمة الاحتياط ولا ينكر حسنه (احتیاط) وأنّه (احتیاط) سبيل النجاة.

وأمّا الإفتاء بوجوب الاحتياط فلا إشكال في أنّه (فتوا با احتیاط) غير مطابق للاحتياط؛ لاحتمال حرمته (فتوای به احتیاط)، فإن ثبت وجوب الإفتاء فالأمر يدور بين الوجوب والحرمة (که حکم به تخییر داده شده است)، وإلاّ (واجب نیست فتوا دادن در هر مسئله‌ای) فالاحتياط في ترك الفتوى، وحينئذ: فيحكم الجاهل بما يحكم به عقله (جاهل)، فإن التفت إلى قبح العقاب من غير بيان لم يكن عليه (جاهل) بأس في ارتكاب المشتبه، وإن لم يلتفت إليه واحتمل العقاب كان مجبولا على الالتزام بتركه، كمن احتمل أنّ فيما يريد سلوكه من الطريق سبعا.

وعلى كلّ تقدير: فلا ينفع قول الأخباريّين له (جاهل): إنّ العقل يحكم بوجوب الاحتياط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، ولا قول الاصوليّ له (جاهل): إنّ العقل يحكم بنفي البأس مع الاشتباه.

وبالجملة: فالمجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط. والافتاء بوجوبه (احتیاط) من الأخباريّين نظير الافتاء بالبراءة من المجتهدين، ولا متيقّن من الأمرين في البين، ومفاسد الالتزام بالاحتياط ليست بأقلّ من مفاسد ارتكاب المشتبه، كما لا يخفى. فما ذكره هذا الأخباريّ من الإنكار لم يعلم توجّهه إلى أحد، والله العالم وهو الحاكم.

۵

تطبیق مسئله دوم: شبهه تحریمیه با اجمال نص

[۱] المسألة الثانية

ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب

من جهة إجمال النصّ

إمّا بأن يكون اللفظ الدالّ على الحكم مجملا، كالنهي المجرّد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة.

وإمّا بأن يكون الدالّ على متعلّق الحكم كذلك (مجمل)، سواء كان الإجمال في وضعه (دال) كالغناء إذا قلنا بإجماله (غناء)، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة، أم كان الإجمال في المراد منه (مورد)، كما إذا شكّ في شمول الخمر للخمر الغير المسكر ولم يكن هناك إطلاق يؤخذ به (اطلاق).

والحكم في ذلك (همه موارد) كلّه كما في المسألة الاولى، والأدلّة المذكورة من الطرفين جارية هنا.

وربما يتوهّم: أنّ الإجمال إذا كان في متعلّق الحكم ـ كالغناء وشرب الخمر الغير المسكر ـ كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم (موضوعیه). وهو فاسد.


۶

مسئله سوم: شبهه تحریمیه با تعارض نصین

مسأله سوم

شبهه حكميه تحريمه است و منشأ شبهه اين است كه دو نص و روايت با هم متعارضند و هيچ كدام از اين دو روايت مرجّح ندارند.

البته بحث اصلى اين قسم در باب تعارض مفصّل خواهد آمد و اينجا صرفا جهت اشاره است.

در اين مسأله دو قول است:

قول اول: احتياط مى‌كنيم.

قول دوم: دو نص متعارض متساوى تساقط مى‌كنند و به اصالة البراءة رجوع مى‌كنيم.

نظر اصوليين قول دوم است، لكن اخباريين قائلند به دو دليل در مورد تعارض نصين بايد احتياط كنيم:

دليل اول اخباريين: اين مورد هم مشتبه است و ادله گذشته بر وجوب احتياط شامل اين مورد هم مى‌شود.

جواب شيخ انصارى به دليل اول اخباريين: ما قبلا به اين قسم از ادلّه جواب داديم و گفتيم ادلّه دال بر وجوب احتياط نمى‌باشد.

دليل دوم اخباريين: يك روايت مخصوص وجود دارد، مرفوعه زراره كه ابن أبي جمهور أحسائي در كتاب عوالي اللآلي ذكر كرده‌اند.

مضمون روايت: مرجّحات دو خبر متعارض را امام ذكر مى‌كنند و در پايان مى‌فرمايند اگر از جميع جهات اين دو خبر مساوى بودند فعليك بالإحتياط و بايد احتياط كنى.

جواب مرحوم شيخ انصارى به دليل دوم اخباريين: اين حديث ضعيف السند است و قابل استناد نيست، و حديث را به عنوان مرفوعه از علامه نقل كرده و علماء هر چه كتب علامه را گشتند چنين حديثى را در كتب ايشان پيدا نكردند. ثانيا مشهور است صاحب كتاب عوالي اللآلي روايات را با هم مخلوط كرده و هر چه روايت مى‌ديده نقل كرده است، حتّى صاحب حدائق كه از علماى اخبارى است در مؤلِّف ـ صاحب كتاب ـ و مؤلَّف ـ خود كتاب ـ حرفها و اعتراضات دارد.

نتيجتا در مسأله سوم هم نمى‌توانيم به وجوب احتياط فتوى دهيم، بلكه فتوى همان براءة خواهد بود.

۷

تطبیق مسئله سوم: شبهه تحریمیه با تعارض نصین

المسألة الثالثة

أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب

من جهة تعارض النصّين وعدم ثبوت ما يكون مرجّحا لأحدهما

والأقوى فيه أيضا عدم وجوب الاحتياط؛ لعدم الدليل عليه (احتیاط) عدا ما تقدّم: من الوجوه المذكورة التي عرفت حالها، وبعض ما ورد في خصوص تعارض النصّين، مثل ما في عوالي اللآلي: من مرفوعة العلاّمة رحمه‌الله إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر عليه‌السلام:

«قال: قلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟

فقال: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذّ النادر.

فقلت: يا سيّدي، إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم.

فقال عليه‌السلام: خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك.

فقلت: إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان عندي.

فقال: انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم؛ فإنّ الحقّ فيما خالفهم.

قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف نصنع؟

قال: فخذ بما فيه الحائطة لدينك، واترك ما خالف الاحتياط.

فقلت: إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان، فكيف أصنع؟

قال: إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر... الحديث».

وهذه الرواية وإن كانت أخصّ من أخبار التخيير، إلاّ أنّها ضعيفة السند، وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب العوالي وصاحبه، فقال:

إنّ الرواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب العوالي، مع ما هي عليها من الإرسال، وما عليه الكتاب المذكور: من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال، وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها، كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور، انتهى.

ثمّ إذا لم نقل بوجوب الاحتياط، ففي كون أصل البراءة مرجّحا لما يوافقه، أو كون الحكم الوقف، أو التساقط والرجوع إلى الأصل، أو التخيير بين الخبرين في أوّل الأمر أو دائما، وجوه ليس هنا محلّذكرها؛ فإنّ المقصود هنا نفي وجوب الاحتياط، والله العالم.

السادس

اعتراض بعض الأخباريّين على الاصوليّين ومناقشته

حكي عن بعض الأخباريين (١) كلام لا يخلو إيراده عن فائدة ، وهو :

أنّه هل يجوّز أحد أن يقف عبد من عباد الله تعالى ، فيقال له : بما كنت تعمل في الأحكام الشرعيّة؟ فيقول : كنت أعمل بقول المعصوم وأقتفي أثره وما يثبت من المعلوم ، فإن اشتبه عليّ شيء عملت بالاحتياط ، أفيزلّ قدم هذا العبد عن الصراط ، ويقابل بالإهانة والإحباط ، فيؤمر به إلى النار ويحرم مرافقة الأبرار؟ هيهات هيهات! أن يكون أهل التسامح والتساهل في الدين في الجنّة خالدين ، وأهل الاحتياط في النار معذّبين (٢) ، انتهى كلامه.

المناقشة فيما أفادة بعض الأخباريين

أقول : لا يخفى على العوامّ فضلا عن غيرهم : أنّ أحدا لا يقول بحرمة الاحتياط ولا ينكر حسنه وأنّه سبيل النجاة.

وأمّا الإفتاء بوجوب الاحتياط فلا إشكال في أنّه غير مطابق للاحتياط ؛ لاحتمال حرمته ، فإن ثبت وجوب الإفتاء فالأمر يدور بين

__________________

(١) قيل : هو المحدّث الجزائري.

(٢) حكاه الوحيد البهبهاني في الرسائل الاصوليّة : ٣٧٧.

الوجوب والحرمة (١) ، وإلاّ فالاحتياط في ترك الفتوى ، وحينئذ : فيحكم الجاهل بما يحكم به عقله ، فإن التفت إلى قبح العقاب من غير بيان لم يكن عليه بأس في ارتكاب المشتبه ، وإن لم يلتفت إليه واحتمل العقاب كان مجبولا على الالتزام بتركه ، كمن احتمل أنّ فيما يريد سلوكه من الطريق سبعا.

وعلى كلّ تقدير : فلا ينفع قول الأخباريّين له : إنّ العقل يحكم بوجوب الاحتياط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل ، ولا قول الاصوليّ له : إنّ العقل يحكم بنفي البأس مع الاشتباه.

وبالجملة : فالمجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط. والافتاء بوجوبه من الأخباريّين نظير الافتاء بالبراءة من المجتهدين ، ولا متيقّن من الأمرين في البين ، ومفاسد الالتزام بالاحتياط ليست بأقلّ من مفاسد ارتكاب المشتبه ، كما لا يخفى. فما ذكره هذا الأخباريّ من الإنكار لم يعلم توجّهه إلى أحد ، والله العالم وهو الحاكم.

__________________

(١) كذا في (ت) ، وفي غيرها : «التحريم».

المسألة الثانية

الشبهة التحريميّة من جهة إجمال النصّ

ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب

من جهة إجمال النصّ

إمّا بأن يكون اللفظ الدالّ على الحكم مجملا ، كالنهي المجرّد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة.

وإمّا بأن يكون الدالّ على متعلّق الحكم كذلك ، سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجماله ، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة ، أم كان الإجمال في المراد منه ، كما إذا شكّ في شمول الخمر للخمر الغير المسكر ولم يكن هناك إطلاق يؤخذ به.

والحكم في ذلك كلّه كما في المسألة الاولى ، والأدلّة المذكورة من الطرفين جارية هنا.

وربما يتوهّم (١) : أنّ الإجمال إذا كان في متعلّق الحكم ـ كالغناء وشرب الخمر الغير المسكر ـ كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم. وهو فاسد.

__________________

(١) المتوهّم هو المحدّث الحرّ العاملي في الفوائد الطوسيّة : ٥١٨ ، وسيأتي نقل كلامه في الصفحة ١٣٠ ـ ١٣٥.

المسألة الثالثة

الشبهة التحريميّة من جهة تعارض النصّين

أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب

من جهة تعارض النصّين وعدم ثبوت ما يكون مرجّحا لأحدهما

والأقوى عدم وجوب الاحتياط

والأقوى فيه أيضا عدم وجوب الاحتياط ؛ لعدم الدليل عليه عدا ما تقدّم : من الوجوه المذكورة (١) التي عرفت حالها (٢) ، وبعض ما ورد في خصوص تعارض النصّين ، مثل ما في عوالي اللآلي : من مرفوعة العلاّمة رحمه‌الله إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر عليه‌السلام :

طاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط

«قال : قلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟

فقال : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذّ النادر.

فقلت : يا سيّدي ، إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم.

فقال عليه‌السلام : خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك.

فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان عندي.

__________________

(١) لم ترد «المذكورة» في (ر) و (ظ).

(٢) راجع الصفحة ٦٢ ـ ٩٦.

فقال : انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم ؛ فإنّ الحقّ فيما خالفهم.

قلت : ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف نصنع؟

قال : فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط.

فقلت : إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان ، فكيف أصنع؟

الجواب عن المرفوعة

قال : إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر ... الحديث» (١).

وهذه الرواية وإن كانت أخصّ من أخبار التخيير ، إلاّ أنّها ضعيفة السند ، وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب العوالي وصاحبه ، فقال :

إنّ الرواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب العوالي ، مع ما هي عليها من الإرسال ، وما عليه الكتاب المذكور : من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال ، وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها ، كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور (٢) ، انتهى.

ثمّ إذا لم نقل بوجوب الاحتياط ، ففي كون أصل البراءة مرجّحا لما يوافقه ، أو كون الحكم الوقف ، أو التساقط والرجوع إلى الأصل ، أو التخيير بين الخبرين في أوّل الأمر أو دائما ، وجوه ليس هنا محلّ

__________________

(١) كذا في النسخ ، ولكن ليست للحديث تتمّة. انظر عوالي اللآلي ٤ : ١٣٣ ، الحديث ٢٢٩ ، والمستدرك ١٧ : ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.

(٢) الحدائق ١ : ٩٩.

ذكرها ؛ فإنّ المقصود هنا نفي وجوب الاحتياط ، والله العالم.

تعارض «المقرّر والناقل» ، و «المبيح والحاظر»

بقي هنا شيء ، وهو :

أنّ الاصوليّين عنونوا في باب التراجيح الخلاف في تقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف (١) ، ونسب تقديم المخالف ـ وهو المسمّى بالناقل ـ إلى أكثر الاصوليّين (٢) بل إلى جمهورهم (٣) ، منهم العلاّمة قدس‌سره (٤). وعنونوا أيضا مسألة تقديم الخبر الدالّ على الإباحة على (٥) الدالّ على الحظر والخلاف فيه (٦) ، ونسب تقديم الحاظر على المبيح إلى المشهور (٧) ، بل يظهر من المحكيّ عن بعضهم عدم الخلاف في ذلك (٨). والخلاف في المسألة الاولى ينافي الوفاق في الثانية.

كما أنّ قول الأكثر فيهما مخالف لما يشاهد : من عمل علمائنا على عدم تقديم المخالف للأصل ، بل التخيير أو الرجوع إلى الأصل الذي هو وجوب الاحتياط عند الأخباريّين والبراءة عند المجتهدين حتّى العلاّمة ،

__________________

(١) انظر المعارج : ١٥٦ ، والمعالم : ٢٥٣ ، والفصول : ٤٤٥ ، ومفاتيح الاصول : ٧٠٥.

(٢) انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٨.

(٣) انظر غاية البادئ (مخطوط) : ٢٨٩.

(٤) انظر مبادئ الوصول : ٢٣٧ ، وتهذيب الوصول : ٩٩.

(٥) في (ص) زيادة : «الخبر».

(٦) انظر المعارج : ١٥٧ ، ومفاتيح الاصول : ٧٠٨.

(٧) كما في غاية المأمول (مخطوط) : الورقة ٢٢٠.

(٨) لعلّ المقصود ما حكاه السيّد المجاهد عن غاية المأمول ، انظر مفاتيح الاصول : ٧٠٨.