ثمّ إن كان موته قبل موت الموصي لم تدخل العين في ملكه ، وإن كان بعدَه ففي دخولها وجهان مبنيّان على أنّ القبول هل هو كاشف عن سبق الملك من حين الموت ، أم ناقل له من حينه ، أم الملك يحصل للموصى له بالوفاة متزلزلاً ويستقرّ بالقبول؟ أوجه تأتي.
وتظهر الفائدة فيما لو كان الموصىٰ به ينعتق على الموصىٰ له الميّت لو ملكه.
﴿ وتصحّ ﴾ الوصيّة ﴿ مطلقة ﴾ غير مقيّدة بزمان أو وصف ﴿ مثل ما تقدّم ﴾ من قوله : «أوصيت» أو «افعلوا كذا بعد وفاتي» أو «لفلان بعد وفاتي» ﴿ ومقيّدة ، مثل ﴾ افعلوا ﴿ بعد وفاتي في سنة كذا ، أو * في سفر كذا ، فيتخصّص ﴾ بما خصّصه من السَنَة أو السفر ونحوهما ، فلو مات في غيرها أو غيره بطلت الوصيّة؛ لاختصاصها بمحلّ القيد فلا وصيّة بدونه.
﴿ وتكفي الإشارة ﴾ الدالّة على المراد قطعاً في إيجاب الوصيّة ﴿ مع تعذّر اللفظ ﴾ لخرس ، واعتقال لسانٍ بمرض ونحوه ﴿ وكذا ﴾ تكفي ﴿ الكتابة ﴾ كذلك ﴿ مع القرينة ﴾ الدالّة قطعاً على قصد الوصيّة بها ، لا مطلقاً؛ لأنّها أعمّ.
ولا تكفيان مع الاختيار وإن شوهد كاتباً أو علم خطّه أو عمل الورثة ببعضها ـ خلافاً للشيخ في الأخير (١) ـ أو قال : «إنّه بخطّي وأنا عالم به» أو «هذه وصيّتي فاشهدوا عليّ بها» ونحو ذلك ، بل لا بدّ من تلفّظه به أو قراءته عليه واعترافه بعد ذلك؛ لأنّ الشهادة مشروطة بالعلم وهو منفيّ هنا. خلافاً لابن الجنيد حيث اكتفى به مع حفظ الشاهد له عنده (٢).
__________________
(*) في (ع) ونسخة (ق) من المتن بدل (أو) : و.
(٢) النهاية : ٦٢١ ـ ٦٢٢.
(٣) اُنظر المختلف ٧ : ٥١٧.