السابق ، ولم يحصل بعد ذلك ما يقتضيها ، كما لو ردّ المتّهب الهبة.

ولو فرّق بأنّ المانع هنا (١) انتفاء المقارنة بين القبول والإيجاب. قلنا : مثله في ردّ الوكيل الوكالة ، فإنّه ليس له التصرّف بعد ذلك بالإذن السابق وإن جاز تراخي القبول. وفي الدروس نسب الحكم بجواز القبول حينئذٍ بعد الوفاة إلى المشهور (٢) مؤذناً بتمريضه ، ولعلّ المشهور مبنيّاً (٣) على الحكم (٤) المشهور السابق (٥).

﴿ وإن ردّ بعدَ الوفاة قبلَ القبول بطلت وإن قبض اتّفاقاً؛ إذ لا أثر للقبض من دون القبول ﴿ وإن ردّ بعد القبول لم تبطل وإن لم يقبض على أجود القولين (٦) لحصول الملك بالقبول فلا يُبطله الردّ ، كردّ غيره من العقود المملّكة بعد تحقّقه ، فإنّ زوال الملك بعد ثبوته يتوقّف على وجود السبب الناقل ولم يتحقّق ، والأصل عدمه.

وقيل : يصحّ الردّ بناءً على أنّ القبض شرط في صحّة الملك كالهبة ، فتبطل بالردّ قبله (٧).

__________________

(١) أي في الهبة.

(٢) الدروس ٢ : ٢٩٦.

(٣) كذا في المخطوطات ، وفي (ر) : مبنيّ.

(٤) في (ع) و (ف) : حكم.

(٥) وهو عدم جواز تقديم القبول على الوفاة.

(٦) ذهب إليه المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٤٣ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٤٥٧ ، والتذكرة (الحجريّة) ٢ : ٤٥٤ ، والقواعد ٢ : ٤٤٤ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٠ : ١٣ ـ ١٤ ، والصيمري في غاية المرام ٢ : ٤١٦ ، وغيرهم.

(٧) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٧٧ ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع : ٤٩٩. وانظر للتفصيل مفتاح الكرامة ٩ : ٣٧٢.

۵۹۰۱