حين التلف لا من أصله ، فلا يزيل ما سبق من استحقاقها. وثالث بالفرق بين أخذ الشفيع قبل التلف فتثبت وبعده فتبطل (١) والأوسط أوسط.
﴿ و ﴾ كذا ﴿ لا ﴾ تسقط الشفعة ﴿ بالعقود اللاحقة ﴾ للبيع ﴿ كما لو باع ﴾ المشتري الشقص ﴿ أو وهب أو وقف ﴾ لسبق حقّ الشفيع على ما تأخّر من العقود ﴿ بل للشفيع إبطال ذلك كلّه ﴾ والأخذ بالبيع الأوّل ﴿ وله أن ﴾ يجيز البيع و ﴿ يأخذ بالبيع الثاني ﴾ لأنّ كلّاً من البيعين سبب تامّ في ثبوت الشفعة ، والثاني صحيح وإن توقّف على إجازة الشفيع ، فالتعيين إلى اختياره.
وكذا لو تعدّدت العقود ، فإن أخذ من الأخير صحّت العقود السابقة ، وإن أخذ من الأوّل بطلت اللاحقة ، وإن أخذ من المتوسّط صحّ ما قبله وبطل ما بعده.
ولا فرق في بطلان الهبة لو اختاره الشفيع بين اللازمة وغيرها ، ولا بين المعوّض عنها وغيرها ، فيأخذ الواهب الثمن ويرجع العوض إلى باذله.
﴿ والشفيع يأخذ من المشتري ﴾ لا من البائع؛ لأنّه المالك الآن ﴿ ودركه ﴾ أي درك الشقص لو ظهر مستحقّاً ﴿ عليه ﴾ فيرجع عليه بالثمن وبما اغترمه لو أخذه المالك. ولا فرق في ذلك بين كونه في يد المشتري ويد البائع بأن لم يكن أقبضه ، لكن هنا لا يكلّف المشتري قبضه منه ، بل يكلَّف الشفيع الأخذ منه أو الترك؛ لأنّ الشقص هو حقّ الشفيع ، فحيثما وجده أخذه ، ويكون قبضه كقبض المشتري ، والدرك عليه على التقديرين.
﴿ والشفعة تورث ﴾ عن الشفيع كما يورث الخيار وحدّ القذف والقصاص
__________________
(١) قاله العلّامة في القواعد ٢ : ٢٥٦.