مع الآخر ونَقص الآخر (١) فلو كان قيمة الجميع عشرة وقيمة كلّ واحد مجتمعاً خمسة ومنفرداً ثلاثة ضمن سبعة؛ لأنّ النقصان الحاصل في يده مستند إلى تلف عين مضمونة عليه ، وما نقص من قيمة الباقي في مقابلة الاجتماع فهو بفوات صفة الاجتماع في يده. أمّا لو لم تثبت يده على الباقي ، بل غصب أحدهما ثمّ تلف في يده أو أتلفه ابتداءً ، ففي ضمانه قيمة التالف مجتمعاً أو منفرداً أو منضمّاً إلى نقص الباقي كالأوّل أوجه ، أجودها الأخير؛ لاستناد الزائد إلى فقد صفة ، وهي كونه مجتمعاً حصل منه.

﴿ ولو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شيء عليه لعدم النقصان ﴿ ولا له لأنّ الزيادة حصلت في مال غيره ﴿ إلّاأن تكون الزيادة ﴿ عيناً من مال الغاصب ﴿ كالصبغ ، فله قلعه لأنّه ماله ﴿ إن قبل الفصل ولو بنقص قيمة الثوب ، جمعاً بين الحقّين.

﴿ و نقصُ الثوب ينجبر بأنّ الغاصب ﴿ يضمن أرش الثوب ولا يرد أنّ قلعه يستلزم التصرّف في مال الغير بغير إذن وهو ممتنع ، بخلاف تصرّف مالك الثوب في الصِبغ؛ لأنّه وقع عدواناً؛ لأنّ وقوعه عدواناً لا يقتضي إسقاط ماليّته ، فإنّ ذلك عدوان آخر ، بل غايته أن يُنزع ولا يلتفت إلى نقص قيمته أو اضمحلاله؛ للعدوان بوضعه.

ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم تجب إجابته ، كما لا يجب قبول

__________________

(١) لا يكاد يستفاد ضمان نقص الآخر من العبارة؛ لأنّ ضمير قيمته إن عاد إلى التالف كما هو الظاهر ، فالظاهر عدم دلالته عليه ، وإن عاد إلى قيمة المغصوب يلزم ضمان قيمة الموجود وهو غير مراد ولا صحيح ، ولا بدّ من القول بضمان نقص الآخر كما ذكره غيره ، وذكر هو في غير الكتاب [الدروس ٣ : ١١٨]. (منه رحمه‌الله).

۵۹۰۱