الشرط (١) ما يدلّ على هذا القول.

ويمكن أن يستفاد منه اعتبار الأكثر (٢) منه إلى يوم التلف.

وهو قويّ عملاً بالخبر الصحيح (٣) وإلّا لكان القول بقيمة يوم التلف مطلقاً (٤) أقوى.

وموضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بسبب اختلاف القيمة السوقيّة. أمّا لو كان لنقص العين أو لتعيّبها ، فلا إشكال في ضمان ذلك النقص.

﴿ وإن عاب المغصوب ولم تذهب عينه ﴿ ضمن أرشه إجماعاً؛ لأنّه عوض عن أجزاء ناقصة أو أوصاف ، وكلاهما مضمون ، سواء كان النقص من الغاصب أم من غيره ولو من قِبل اللّٰه تعالى. ولو كان العيب غير مستقرّ ، بل يزيد على التدريج ، فإن لم يمكن المالك بعد قبض العين قطعه أو التصرّف (٥) فيه ، فعلى الغاصب ضمان ما يتجدّد أيضاً. وإن أمكن ففي زوال الضمان وجهان : من استناده إلى الغاصب ، وتفريطِ المالك. واستقرب المصنّف في الدروس عدم الضمان (٦).

__________________

(١) هذا الخبر ذكره الشيخ في التهذيب في كتاب الإجارة [٧ : ٢١٥ ، الحديث ٢٥] ولم يحتجّ بذكره الأصحاب في هذا الباب مع أنّه الحجّة القويّة. (منه رحمه‌الله).

(٢) في (ش) : أكثر الأمرين.

(٣) وهو خبر أبي ولّاد المتقدّم.

(٤) زادت قيمته أو نقصت.

(٥) المراد : بالقطع إزالته من أصله ، ومن التصرّف فيه جعله بحيث لا يزيد وإن بقي أصله (هامش ر).

(٦) الدروس ٣ : ١١٢.

۵۹۰۱