وبالاستقلال بإثبات اليد على حقّ الغير كالتحجير وحقّ المسجد والمدرسة والرباط ونحوه ممّا لا يُعدّ مالاً ، فإنّ الغصب متحقّق ، وكذا غصب ما لا يتموَّل عرفاً كحبّة الحنطة ، فإنّه يتحقّق به أيضاً على ما اختاره المصنّف ويجب ردّه على مالكه مع عدم الماليّة ، إلّاأن يراد هنا جنس المال ، أو يُدّعى إطلاق «المال» عليه ، ويفرّق بينه وبين «المتموَّل» وهو بعيد.

وعلى الحرّ الصغير والمجنون إذا تلف تحت يده بسبب ، كلدغ الحيّة ووقوع الحائط ، فإنّه يضمن عند المصنّف وجماعة (١) كما اختاره في الدروس (٢) فلو أبدل «المال» ب‍ «الحقّ» لشمل جميع ذلك.

وأمّا من ترتّبت يده على يد الغاصب جاهلاً به ، ومن سكن دار غيره غلطاً أو لبس ثوبه خطأً ، فإنّهم ضامنون وإن لم يكونوا غاصبين؛ لأنّ الغصب من الأفعال المحرَّمة في الكتاب (٣) والسنّة (٤) بل الإجماع ودليل العقل ، فلا يتناول غير العالم وإن شاركه في بعض الأحكام (٥).

وإبدال «العدوان» ب‍ «غير حقّ» ليتناولهم من حيث إنّهم ضامنون ، ليس بجيّد؛ لما ذكرناه (٦) وكذا الاعتذار بكونه بمعناه ، أو دعوى الاستغناء عن القيد

__________________

(١) مثل الشيخ في المبسوط ٧ : ١٨ ، والخلاف ٣ : ٤٢١ ، المسألة ٤٠ من كتاب الغصب ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٢٢٣ ، والمختلف ٦ : ١٣٥ ، وحسّنه ابن فهد في المقتصر : ٣٤٢.

(٢) الدروس ٣ : ١٠٦.

(٣) في آية حرمة أكل المال بالباطل ، البقرة : الآية ١٨٨ و ١٩٤.

(٤) اُنظر الوسائل ١٧ : ٣٠٨ ، الباب الأوّل من أبواب كتاب الغصب ، والمستدرك ١٧ : ٨٧ نفس الباب.

(٥) كالضمان ووجوب الردّ.

(٦) من أنّ الغصب من فعل محرّم ، وهؤلاء لا يوصف فعلهم لحرمة.

۵۹۰۱