ما لزمه دفعه ، وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه.

ولو أقرّ بخامسة فكالإقرار بزوجٍ ثانٍ ، فيغرم لها مع إكذاب نفسه ، أو مطلقاً على ما سبق (١) بل هنا أولى؛ لإمكان الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوّج بعد الطلاق وانقضاء العدّة ودخل ومات في سنته كما تقدّم (٢) ويمكن فيه استرسال الإقرار ، ولا يقف عند حدّ إذا مات في سنته مريضاً.

* * *

__________________

(١) في الصفحة ٥٥٦ ـ ٥٥٧.

(٢) تقدّم في الصفحة ٣٦٦.

۵۹۰۱