فإن فقدت فالقرعة؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل ، أو معيّن عند اللّٰه مبهم عندنا وهو هنا كذلك.

هذا إذا اشتركا في الفراش على تقدير دعوى البنوّة ، أو انتفى عنهما كواطئ خاليةٍ عن فراش لشبهة ، فلو كانت فراشاً لأحدهما حكم له به خاصّة دون الآخر وإن صادقه الزوجان ، ولو كانا زانيين انتفى عنهما ، أو أحدهما فعنه. ولا عبرة في ذلك كلّه بتصديق الاُمّ.

﴿ ولو تصادق اثنان فصاعداً ﴿ على نسب غير التولّد كالاُخوّة ﴿ صحّ تصادقهما ﴿ وتوارثا لأنّ الحقّ لهما ﴿ ولم يتعدّهما التوارث إلى ورثتهما؛ لأنّ حكم النسب إنّما ثبت بالإقرار والتصديق ، فيقتصر فيه على المتصادقين إلّامع تصادق ورثتهما أيضاً.

ومقتضى قولهم : «غير التولّد» أنّ التصادق في التولّد يتعدّى ، مضافاً إلى ما سبق من الحكم بثبوت النسب في إلحاق الصغير مطلقاً والكبير مع التصادق. والفرق بينه وبين غيره من الأنساب مع اشتراكهما في اعتبار التصادق غير بيِّن.

﴿ ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه نسبَ المعترف به صغيراً ، وكذا المجنون بعد كماله؛ لثبوت النسب قبلَه فلا يزول بالإنكار اللاحق. وليس له إحلاف المقرّ أيضاً؛ لأنّ غايته استخراج رجوعه أو نكوله وكلاهما الآن غير مسموع ، كما لا يسمع لو نفى النسب حينئذٍ صريحاً.

﴿ ولو أقرّ العمّ المحكوم بكونه وارثاً ظاهراً ﴿ بأخٍ للميّت وارثٍ ﴿ دفع إليه المال لاعترافه بكونه أولى منه بالإرث ﴿ فلو أقرّ العمّ بعد ذلك بولدٍ للميّت وارثٍ ﴿ وصدّقه الأخ دفع إليه المال؛ لاعترافهما بكونه أولى منهما. ﴿ وإن أكذبه أي أكذب الأخُ العمَّ في كون المُقَرّ به ثانياً ولداً للميّت

۵۹۰۱