﴿ وإسلامه إذا كان المشتري مسلماً فلا شفعة لكافر مطلقاً على مسلم.

﴿ ولو ادّعى غيبة الثمن اُجِّل ثلاثة أيّام ولو ملفّقةً ، وفي دخول الليالي وجهان. نعم ، لو كان الأخذ عشيّة دخلت الليلة تبعاً ، ولا إشكال في دخول الليلتين المتوسّطتين كالاعتكاف. ولو ادّعى أنّه في بلد آخر اُجِّل زماناً يسع ذهابه وإيابه ، وثلاثةً ﴿ ما لم يتضرّر المشتري لبُعد البلد عادةً كالعراق من الشام.

وفي العبارة : أنّ تضرّر المشتري يُسقِط الإمهال ثلاثةً مطلقاً ، والموجود في كلامه في الدروس (١) وكلام غيره (٢) اعتباره في البلد النائي خاصّة.

﴿ وتثبت الشفعة ﴿ للغائب وإن طالت غيبته ﴿ فإذا قدم من سفره ﴿ أخذ إن لم يتمكّن من الأخذ في الغيبة بنفسه أو وكيله ، ولا عبرة بتمكّنه من الإشهاد. وفي حكمه المريض والمحبوس ظلماً أو بحقّ يعجز عنه ، ولو قدر عليه ولم يطالب بعد مضيّ زمانٍ يتمكّن من التخلّص والمطالبة بطلت.

﴿ و كذا تثبت ﴿ للصبيّ والمجنون والسفيه ، ويتولّى الأخذ لهم ﴿ الوليّ مع الغبطة لهم في الأخذ كسائر التصرّفات. ولا فرق بين كون الشريك البائع هو الوليّ وغيره ، وكما يأخذ لهم يأخذ منهم لو باع عنهم ما هو بشركته ، وكذا يأخذ لأحد المولَّيين نصيب الآخر لو باعه بشركته ﴿ فإن ترك في موضع الثبوت ﴿ فلهم عند الكمال الأخذ لا إن ترك لعدم المصلحة. ولو جهل الحال ففي استحقاقهم الأخذ نظراً إلى وجود السبب فيستصحب ، أم لا التفاتاً إلى أنّه

__________________

(١) الدروس ٣ : ٣٥٩ ـ ٣٦٠.

(٢) مثل الشيخ في النهاية : ٤٢٥ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٤٥٩ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٢٥٥ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٢٤٤ ، وغيرهم. راجع للتفصيل مفتاح الكرامة ٦ : ٣٣٤.

۵۹۰۱