﴿ وإسلامه إذا كان المشتري مسلماً ﴾ فلا شفعة لكافر مطلقاً على مسلم.
﴿ ولو ادّعى غيبة الثمن اُجِّل ثلاثة أيّام ﴾ ولو ملفّقةً ، وفي دخول الليالي وجهان. نعم ، لو كان الأخذ عشيّة دخلت الليلة تبعاً ، ولا إشكال في دخول الليلتين المتوسّطتين كالاعتكاف. ولو ادّعى أنّه في بلد آخر اُجِّل زماناً يسع ذهابه وإيابه ، وثلاثةً ﴿ ما لم يتضرّر المشتري ﴾ لبُعد البلد عادةً كالعراق من الشام.
وفي العبارة : أنّ تضرّر المشتري يُسقِط الإمهال ثلاثةً مطلقاً ، والموجود في كلامه في الدروس (١) وكلام غيره (٢) اعتباره في البلد النائي خاصّة.
﴿ وتثبت ﴾ الشفعة ﴿ للغائب ﴾ وإن طالت غيبته ﴿ فإذا قدم ﴾ من سفره ﴿ أخذ ﴾ إن لم يتمكّن من الأخذ في الغيبة بنفسه أو وكيله ، ولا عبرة بتمكّنه من الإشهاد. وفي حكمه المريض والمحبوس ظلماً أو بحقّ يعجز عنه ، ولو قدر عليه ولم يطالب بعد مضيّ زمانٍ يتمكّن من التخلّص والمطالبة بطلت.
﴿ و ﴾ كذا تثبت ﴿ للصبيّ والمجنون والسفيه ، ويتولّى الأخذ ﴾ لهم ﴿ الوليّ مع الغبطة ﴾ لهم في الأخذ كسائر التصرّفات. ولا فرق بين كون الشريك البائع هو الوليّ وغيره ، وكما يأخذ لهم يأخذ منهم لو باع عنهم ما هو بشركته ، وكذا يأخذ لأحد المولَّيين نصيب الآخر لو باعه بشركته ﴿ فإن ترك ﴾ في موضع الثبوت ﴿ فلهم عند الكمال الأخذ ﴾ لا إن ترك لعدم المصلحة. ولو جهل الحال ففي استحقاقهم الأخذ نظراً إلى وجود السبب فيستصحب ، أم لا التفاتاً إلى أنّه
__________________
(١) الدروس ٣ : ٣٥٩ ـ ٣٦٠.
(٢) مثل الشيخ في النهاية : ٤٢٥ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٤٥٩ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٢٥٥ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٢٤٤ ، وغيرهم. راجع للتفصيل مفتاح الكرامة ٦ : ٣٣٤.