﴿ ولو حملت المدبَّرة من مملوك بزنا أو بشبهة أو عقد على وجه يملكه السيّد ﴿ فولدها مدبَّر كاُمّه.

ويشكل في الزنا مع علمها؛ لعدم لحوقه بها شرعاً. لكنّ الشيخ وجماعة أطلقوا الحكم (١) والمصنّف في الدروس قيّده بكونه من مملوك المدبَّر فلو كان من غيره لم يكن مدبّراً ، واستشكل حكم الزنا (٢) والأخبار مطلقة (٣) في لحوق أولادها بها في التدبير حيث يكونون أرقّاء. فالقول بالإطلاق أوجه.

نعم ، اشتراط إلحاقهم بها في النسب حسن؛ ليتحقّق النسب.

واعلم أنّ الولد ـ بفتح الواو واللام وبضمّها فسكونها ـ يُطلق على الواحد والجمع ، وقد يكون الثاني جمعاً لوَلَد كأسَد واُسْد.

ويجوز وطء المدبَّرة ولا يكون رجوعاً ﴿ ولو حملت من سيّدها صارت اُمّ ولد ولم يبطل التدبير ﴿ فتعتق بعد موته ﴿ من الثلث بسبب التدبير ﴿ فإن فضلت قيمتها عن الثلث ﴿ فمن نصيب الولد يعتق الباقي.

﴿ ولو رجع المولى ﴿ في تدبيرها ولها ولد ﴿ لم يكن رجوعه في تدبيرها ﴿ رجوعاً في تدبير ولدها لعدم الملازمة بينهما وتحقّق الانفكاك ، وعدم دلالته عليه بإحدى الدلالات ﴿ ولو صرّح بالرجوع في تدبيره أي تدبير

__________________

(١) النهاية : ٥٥٢ ، والمبسوط ٦ : ١٧٥ ، وابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٣٦٧ ، والكيدري في الإصباح : ٤٧٩ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١١٨ ، والمختصر النافع : ٢٣٨ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٢٢٦.

(٢) الدروس ٢ : ٢٣٤.

(٣) اُنظر الوسائل ١٦ : ٧٥ ، الباب ٥ من أبواب التدبير.

۵۹۰۱