﴿ ولو حملت المدبَّرة من مملوك ﴾ بزنا أو بشبهة أو عقد على وجه يملكه السيّد ﴿ فولدها مدبَّر ﴾ كاُمّه.
ويشكل في الزنا مع علمها؛ لعدم لحوقه بها شرعاً. لكنّ الشيخ وجماعة أطلقوا الحكم (١) والمصنّف في الدروس قيّده بكونه من مملوك المدبَّر فلو كان من غيره لم يكن مدبّراً ، واستشكل حكم الزنا (٢) والأخبار مطلقة (٣) في لحوق أولادها بها في التدبير حيث يكونون أرقّاء. فالقول بالإطلاق أوجه.
نعم ، اشتراط إلحاقهم بها في النسب حسن؛ ليتحقّق النسب.
واعلم أنّ الولد ـ بفتح الواو واللام وبضمّها فسكونها ـ يُطلق على الواحد والجمع ، وقد يكون الثاني جمعاً لوَلَد كأسَد واُسْد.
ويجوز وطء المدبَّرة ولا يكون رجوعاً ﴿ ولو حملت من سيّدها صارت اُمّ ولد ﴾ ولم يبطل التدبير ﴿ فتعتق ﴾ بعد موته ﴿ من الثلث ﴾ بسبب التدبير ﴿ فإن فضلت ﴾ قيمتها عن الثلث ﴿ فمن نصيب الولد ﴾ يعتق الباقي.
﴿ ولو رجع ﴾ المولى ﴿ في تدبيرها ﴾ ولها ولد ﴿ لم يكن ﴾ رجوعه في تدبيرها ﴿ رجوعاً في تدبير ولدها ﴾ لعدم الملازمة بينهما وتحقّق الانفكاك ، وعدم دلالته عليه بإحدى الدلالات ﴿ ولو صرّح بالرجوع في تدبيره ﴾ أي تدبير
__________________
(١) النهاية : ٥٥٢ ، والمبسوط ٦ : ١٧٥ ، وابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٣٦٧ ، والكيدري في الإصباح : ٤٧٩ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١١٨ ، والمختصر النافع : ٢٣٨ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٢٢٦.
(٢) الدروس ٢ : ٢٣٤.
(٣) اُنظر الوسائل ١٦ : ٧٥ ، الباب ٥ من أبواب التدبير.