الثلث أي ثلث مال المعتق ، فلا يُعتق حينئذٍ أجمع ، بل ما يسعه الثلث ﴿ إلّامع الإجازة من الوارث فيُعتق أجمع إن أجازه ، وإلّا فبحسب ما أجازه.

هذا هو المشهور بين الأصحاب وربما كان إجماعاً ، ومستنده من الأخبار (١) ضعيف (٢) ومن ثَمَّ ذهب السيّد جمال الدين بن طاووس إلى عدم السراية بعتق البعض مطلقاً (٣) استضعافاً للدليل المخرج عن حكم الأصل ، ولموافقته لمذهب العامّة (٤) مع أنّه قد روى حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزنا؟ قال : فقال : أرى أنّ عليه خمسين جلدة ويستغفر ربّه» الحديث (٥) وفي معناه خبران آخران (٦) وحملها الشيخ على أنّه لا يملك نصفها الآخر مع إعساره (٧).

﴿ ولو كان له فيه أي في المملوك الذي اُعتق بعضه ﴿ شريك قُوّم عليه نصيبه وعُتق أجمع ﴿ مع يساره أي يسار المعتق بأن يملك حال العتق

__________________

(١) اُنظر الوسائل ١٦ : ٦٣ ، الباب ٦٤ من كتاب العتق ، الحديث ١ و ٢.

(٢) فإنّ غياث بن إبراهيم وطلحة بن زيد الواقعان في طريق الروايتين بتريّان. راجع المسالك ٩ : ٤٧١ و ١٢ : ٣٤١.

(٣) قاله في كتابه ملاذ علماء الإماميّة كما في المسالك ١٠ : ٣٢٥ ولا يوجد الكتاب لدينا ، ونقله الشهيد عنه أيضاً في الدروس ٢ : ٢١٠.

(٤) اُنظر المغني والشرح الكبير ١٢ : ٢٤٠ و ٢٤٩.

(٥) الوسائل ١٦ : ٦٣ ـ ٦٤ ، الباب ٦٤ من كتاب العتق ، الحديث ٣.

(٦) وهما صحيحة عبد اللّٰه بن سنان ورواية مالك بن عطيّة عن أبي بصير في الوسائل ١٦ : ٦٤ ـ ٦٥ ، الباب ٦٤ من كتاب العتق ، الحديث ٧ ، و ٩٥ ، الباب ١٢ من أبواب المكاتبة ، الحديث الأوّل.

(٧) اُنظر التهذيب ٨ : ٢٢٩ ، ذيل الخبر ٨٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٦ ، ذيل الخبر ٢٠.

۵۹۰۱