«سألته عن الحرّ يُلاعن المملوكة ، قال : نعم إذا كان مولاها زوّجه إيّاها لاعَنَها» (١) وغيره (٢).

وقيل : لا لعان بينهما مطلقاً (٣) استناداً إلى أخبار دلّت على نفيه بين الحرّ والمملوكة (٤) وحملها على كونها مملوكة للقاذف طريق الجمع بينها وبين ما ذكرناه من وقوعه بالزوجة المملوكة صريحاً.

وفصلُ ابن إدريس هنا غيرُ جيّد ، فأثبته مع نفي الولد ، دون القذف ، نظراً إلى عدم الحدّ به لها. ولكن دفع التعزير به كافٍ ، مضافاً إلى ما دلّ عليه مطلقاً. ووافقه عليه فخر المحقّقين محتجّاً بأنّه جامع بين الأخبار (٥) والجمع بينهما بما ذكرناه أولى.

﴿ ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها ﴿ إلّابالإقرار به على أشهر القولين (٦)

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٥٩٧ ، الباب ٥ من أبواب اللعان ، الحديث ٥ ، وفيه : إذا كان مولاها الذي زوّجها إيّاها.

(٢) المصدر السابق : ٥٩٦ ـ ٥٩٧ ، الباب ٥ من أبواب اللعان ، الحديث ١ و ٢ و ٦ و ٨ و ١٠.

(٣) قاله المفيد في المقنعة : ٥٤٢ ، وسلّار في المراسم : ١٦٥.

(٤) الوسائل ١٥ : ٥٩٦ ـ ٥٩٨ ، الباب ٥ من أبواب اللعان ، الحديث ٤ و ١١ ـ ١٣.

(٥) الإيضاح ٣ : ٤٤٥.

(٦) اختاره الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٣١ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٩٧ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٨٧ ، والتحرير ٤ : ١٣٠ ، والإرشاد ٢ : ٦١ ، وقوّاه ولده في الإيضاح ٣ : ٤٤٨ ، واعتمد عليه في غاية المرام ٣ : ٣٣٩.

ولم نعثر على القول الآخر من أصحابنا ، ونسبه محكيّاً في الجواهر ٣٤ : ٤١ إلى ظاهر الاستبصار وصريح الجامع ، ولم نعثر عليه فيه ، اُنظر الجامع للشرائع : ٤٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٥ ، ذيل الحديث ٣. نعم ، نسب في الخلاف إلى الشافعي بأنّه إذا وطأها ثمّ جاءت

۵۹۰۱