وهل يشترط كونها مدخولاً بها؟ قيل : لا (١) للأصل والعموم (٢).
﴿ والمرويّ ﴾ صحيحاً ﴿ اشتراط الدخول ﴾ فروى محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : «لا يكون ظهاراً (٣) ولا إيلاء حتّى يدخل بها» (٤) وفي صحيحة الفضل بن يسار أنّ الصادق عليهالسلام قال : «لا يكون ظهاراً (٥) ولا إيلاء حتّى يدخل بها» (٦) وهذا هو الأصحّ ، وهو مخصّص للعموم بناءً على أنّ خبر الواحد حجّة ويخصّص عموم الكتاب ﴿ ويكفي الدُبر ﴾ لصدق الوطء به كالقبل.
﴿ ويقع الظهار بالرتقاء والقرناء والمريضة التي لا توطأ ﴾ كذا ذكره المصنّف وجماعة (٧) وهو يتمّ على عدم اشتراط الدخول ، أمّا عليه فلا؛ لإطلاق النصّ (٨) باشتراطه من غير فرق بين من يمكن ذلك في حقّه بالنظر إليه وإليها
__________________
(١) قاله المفيد في المقنعة : ٥٢٤ ، وابن زهرة في الغنية : ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ، والكيدري في الإصباح : ٤٥٦ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧١٠.
(٢) عموم أدلّة الظهار.
(٣) كذا في النسخ. وفي المصادر : ظهار ، وهو الصحيح.
(٤) التهذيب ٨ : ٢١ ، الحديث ٦٥ ، والوسائل ١٥ : ٥١٦ ، الباب ٨ من كتاب الظهار ، الحديث ٢ ، وفيهما : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار. وروي الحديث في الوسائل عن أبي جعفر وأبي عبد اللّٰه عليهماالسلام.
(٥) كذا في النسخ. وفي المصادر : ظهار ، وهو الصحيح.
(٦) التهذيب ٨ : ٢١ ، الحديث ٦٦ ، والوسائل ١٥ : ٥١٦ ، الباب ٨ من كتاب الظهار ، الحديث الأوّل. وفيهما عن الفضيل بن يسار.
(٧) منهم المحقّق في الشرائع ٣ : ٦٤ ، والعلّامة في الإرشاد ٢ : ٥٥ ، والقواعد ٣ : ١٧١.
(٨) راجع الهامش ٤ و ٦.