الحاضر وليلته ليصرف إلى مَن ذُكر ، فإن لم يَفضُل شيء فلا شيء عليه؛ لأنّها (١) مواساة وهو ليس من أهلها.
﴿ والواجب ﴾ منها ﴿ قدر الكفاية ﴾ للمنفَق عليه ﴿ من الإطعام والكسوة والمسكن ﴾ بحسب زمانه ومكانه.
﴿ ولا يجب إعفاف واجب النفقة ﴾ أي تزويجه ليصير ذا عفّة وإن كان أباً ، ولا النفقة على زوجته؛ للأصل. نعم ، يستحبّ تزويج الأب ، وعليه يُحمل ما ورد من الأمر به (٢) وكذا لا يجب إخدامه ، ولا النفقة على خادمه إلّامع الزَمانة المحوجة إليه.
﴿ وتُقضى نفقة الزوجة ﴾ لأنّها حقّ مالي وجب في مقابلة الاستمتاع ، فكانت كالعوض اللازم في المعاوضة ﴿ لا نفقة الأقارب ﴾ لأنّها وجبت على طريق المواساة وسدّ الخلّة لا التمليك ، فلا تستقرّ في الذمّة ، وإنّما يأثم بتركها ﴿ ولو قدّرها الحاكم ﴾ لأنّ التقدير لا يفيد الاستقرار ﴿ نعم ، لو أذِن ﴾ الحاكم للقريب ﴿ في الاستدانة ﴾ لغيبته أو مدافعته بها ﴿ أو أمره ﴾ الحاكمُ (٣) بالإنفاق ﴿ قُضي ﴾ لأنّها تصير ديناً في الذمّة بذلك.
﴿ والأب مقدّم ﴾ على الاُمّ وغيرها ﴿ في الإنفاق ﴾ على الولد مع وجوده ويساره ﴿ ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب فصاعداً ﴾ (٤) يُقدّم الأقرب
__________________
(١) أي النفقة.
(٢) الظاهر منه هو الأمر بالمصاحبة بالمعروف كما في الآية ١٥ من سورة لقمان. راجع الجواهر ٣١ : ٣٧٧.
(٣) مسألة أمر الحاكم له لم يذكرها الأصحاب ، فإنّهم اقتصروا على أمره بالاستدانة منه. (منه رحمهالله).
(٤) وبقي حكم أب اُمّ الأب وإن علا وكذا حكم أب اُمّ الجدّ. (منه رحمهالله).