الحاضر وليلته ليصرف إلى مَن ذُكر ، فإن لم يَفضُل شيء فلا شيء عليه؛ لأنّها (١) مواساة وهو ليس من أهلها.

﴿ والواجب منها ﴿ قدر الكفاية للمنفَق عليه ﴿ من الإطعام والكسوة والمسكن بحسب زمانه ومكانه.

﴿ ولا يجب إعفاف واجب النفقة أي تزويجه ليصير ذا عفّة وإن كان أباً ، ولا النفقة على زوجته؛ للأصل. نعم ، يستحبّ تزويج الأب ، وعليه يُحمل ما ورد من الأمر به (٢) وكذا لا يجب إخدامه ، ولا النفقة على خادمه إلّامع الزَمانة المحوجة إليه.

﴿ وتُقضى نفقة الزوجة لأنّها حقّ مالي وجب في مقابلة الاستمتاع ، فكانت كالعوض اللازم في المعاوضة ﴿ لا نفقة الأقارب لأنّها وجبت على طريق المواساة وسدّ الخلّة لا التمليك ، فلا تستقرّ في الذمّة ، وإنّما يأثم بتركها ﴿ ولو قدّرها الحاكم لأنّ التقدير لا يفيد الاستقرار ﴿ نعم ، لو أذِن الحاكم للقريب ﴿ في الاستدانة لغيبته أو مدافعته بها ﴿ أو أمره الحاكمُ (٣) بالإنفاق ﴿ قُضي لأنّها تصير ديناً في الذمّة بذلك.

﴿ والأب مقدّم على الاُمّ وغيرها ﴿ في الإنفاق على الولد مع وجوده ويساره ﴿ ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب فصاعداً (٤) يُقدّم الأقرب

__________________

(١) أي النفقة.

(٢) الظاهر منه هو الأمر بالمصاحبة بالمعروف كما في الآية ١٥ من سورة لقمان. راجع الجواهر ٣١ : ٣٧٧.

(٣) مسألة أمر الحاكم له لم يذكرها الأصحاب ، فإنّهم اقتصروا على أمره بالاستدانة منه. (منه رحمه‌الله).

(٤) وبقي حكم أب اُمّ الأب وإن علا وكذا حكم أب اُمّ الجدّ. (منه رحمه‌الله).

۵۹۰۱